نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 526
نعم ، قد تكون الموافقة منشأ للاعتضاد ، فيقدّم من هذه الجهة ، وهذا غير المرجعيّة كما لا يخفى . اللهم إلَّا أن يقال ، إنّ النّسبة وإن كانت كما ذكرت ، نظرا إلى خروج أمّ الولد عن حكم العام واندراجه تحت المعارض ، إلَّا أنّ هذا العام المعلَّل مسوق لبيان القاعدة الكلَّية في باب البيع ، بحيث يعلم أنّه لا يرفع اليد عن هذه القاعدة المؤسّسة إلَّا لعارض ، فما لم يثبت العارض يجب الجري على ما تقتضيه القاعدة المستفادة منها كسائر القواعد الثّابتة بالإجماع وغيره ، وهذا معنى الرّجوع إليها ، لا أنّه ممّا تقتضيه القواعد اللفظيّة من حيث هي ، فتبصّر . قوله : « الثّالث من المسقطات حدوث عيب عند المشتري . » [1] . أقول : كون العيب مسقطا انّما هو من جهة كونه منشأ لتغيّر المبيع فلا يكون المبيع بعده قائماً بعينه حتّى يجوز ردّها فعلى هذا نقول مقتضى القاعدة سقوط الردّ بالعيب الأوّل مطلقا ، سواء كان حدوث العيب ثابتا قبل القبض أو بعده ، في زمان الخيار أو بعده ، وجوازه بالعيب المتجدّد دائر مدار القول بسببيّته لجواز الردّ ، فحيثما قلنا إنّه منشأ لخيار العيب ، ولو في مبيع صحيح حال العقد نلتزم به هنا ، وإلَّا فلا ، فلو حدث العيب في زمان لا يكون المبيع مضمونا على البائع يسقط به الردّ . وامّا لو حدث فيما إذا كان مضمونا على البائع ، فالظَّاهر ثبوت الخيار بهذا العيب ، إذ كما أنّ ذات المبيع مضمون على البائع بجميع أجزائه ، كذلك مضمون بما هو كالجزء ، أعني وصف الصحّة ، ولمّا كان الإلزام بالردّ مخالفا للقواعد ، فيجوز للمشتري الردّ بهذا العيب لا بالعيب السّابق ، لأجل حدوث التغيّر المانع عن الردّ . ويتفرّع على ما ذكرنا أنّه لو تغيّر المبيع بما لا يوجب نقصا فيه حتّى يضمنه
[1] كتاب المكاسب : 257 سطر 15 وفيه : ( الرابع من المسقطات ) .
526
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 526