نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 525
اليد عن ظهور القضيّة عليه في حدّ ذاتها . ففيه : أنّه مخصوص بمورده . وامّا الروايتان المذكورتان اللتان استظهرنا منهما ما ذكرنا فلا . وامّا الخامس ففيه : أنّه بعد ما بيّنا سابقا انّ المراد بالحدث المسقط ، ليس كلّ تصرّف ، ليس الفرض نادرا ، مع أنّه بعد ما التزمنا بعدم سقوط الخيار الوطء في الحامل ، نلتزم بعدم سقوطه بغير الوطء أيضا ، ممّا هو أهون من الوطء ، كالتّقبيل واللمس بالأولويّة ، نعم ، لو اجتمع بعضها ممّا ليس بلازم للوطء غالبا ، لا مانع عن الالتزام بعدم جواز الردّ فيها بالخصوص ، ولا محذور فيه . وامّا ما ذكره من التّعارض ، ففيه مع أنّ تصويره انّما هو بعد فرض تعميم الأخبار لأمّ الولد أيضا ، وقد عرفت إمكان منعها ، فيصير أخصّ مطلقا ، أنّ هذه الأخبار حاكمة عليها ، فلا يراعى النّسبة بينهما ، حيث أنّها بمدلولها متعرّضة لحالها ، كما في الرّواية المستشهد فيها بكلام عليّ عليه السّلام ، فكأنّه يدلّ بمدلوله أنّ الحكم بعدم الردّ المعروف المعهود أنّما هو في غير الحبلى ، وإذا كان في قوّة هذه العبارة لا يراعى النّسبة لكونه مفسّرا له ، كما تقرّر في محلَّه ، وعلى فرض تسليم التّعارض ، فما ذكره من المرجحات قد عرفت ما فيها . وامّا وجه اختصاصها بما عدى الوجه الثّالث فظاهر ، ضرورة أنّ الوجه الثّالث هو تقريب للمعارضة ، فلا يصحّ جعله من المرجّحات ، ثمّ على فرض التكافؤ قد يمنع الرّجوع إلى العام الفوق ، أعني ما دلّ على أنّ مطلق التصرّف مسقط لا لأجل المناقشة الَّتي أشرنا إليها من منع تسرية الحكم منها إلى خيار العيب ، حيث أنّ الالتزام بالبيع أجنبي عن الرّضا بالعيب ، بل بدعوى أنّ هذا العام أيضا كخاصّ معارض لهذه الأدلَّة . غاية الأمر أنّ أحد المتعارضين أخصّ مطلقا من الآخر ، وما هو الصّالح للرّجوع إليه بعد التكافؤ ما لا يكون بنفسه معارضا ، كأن يكون أعمّ من المتعارضين مطلقا ، وامّا إذا كان أعمّ من وجه ، كما فيما نحن فيه فلا .
525
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 525