responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 524


غير أمّ الولد ، حيث أنّ صدر هذه الرّواية مثل تلك الأخبار مطلق ، وقد ذكر قول عليّ عليه السّلام فيها من باب التأييد ظاهرا ، لا لبيان الحكم ، فكأنّ الفقرة الأولى بنفسها ظاهرة في غير أمّ الولد عندهم ، كما يشعر به إطلاق القول فيها ، ولعلَّه من جهة ارتكاز بطلان بيع أمّ الولد في أذهانهم ، وكون الحكم بديهيا عندهم ، لا ينصرف إطلاق الحبلى في مثل هذه المقامات إليها .
وكيف كان ، فهذان الرّوايتان تغنينا عمّا نحن فيه من تأييد مذهب المشهور كما لا يخفى .
ثمّ أنّ ما ذكره من الوجوه الخمسة تضعيفا لما ذهب إليه المشهور ، وتأييدا لما قوّاه ، فقد ظهر بما ذكرنا ضعف الأوّل منها ، أعني ظهور الجملة الخبريّة في الوجوب ، حيث أنّه فيما لو كانت الجملة بدويّة ، وامّا في مثل المقام فلا يدلّ إلَّا على نفي عدم الجواز الثّابت في القضيّة الأولى ، فلا تدلّ إلَّا على جواز الردّ لا وجوبه .
وامّا الثّاني منها : أعني كون القصر خلاف القاعدة .
ففيه : أنّ حمل الجارية على أمّ الولد أيضا مستلزم لمخالفة قاعدة أخرى ، وهي رجوع المغرور إلى من غرّه ، حيث أنّ المشتري مغرور ، فلا يتخسّر بشيء إلَّا ويرجع إلى البائع الغار ، فلا يجوز أن يرجع البائع إليه بشيء من التّضمينات ، فأخذه منه العشر أو نصفه مخالفة لهذه القاعدة أيضا ، وكون البائع جاهلا بالحال لا يؤثّر في عدم رجوع المغرور إليه ، كما تقدّم في محلَّه ، فارتكاب إحدى المخالفتين ليس بأولى من الأخرى .
وامّا الثّالث منها : أعني مخالفتها لما دلّ على كون التصرّف مطلقا أو خصوص الوطء مانعا عن الردّ .
ففيه : أنّها أخصّ منها فلا يعارضها ، بل لعلَّها حاكم عليها ، كما سنشير إليها إن شاء اللَّه .
وامّا الرّابع : بعد تسليم أنّ الظَّاهر من قول السّائل ما ذكره ، وأنّه صالح لرفع

524

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست