نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 523
ذلك لا يعقل أمره باللزوم وإمضاء العقد ، فصار الكلام بمنزلة قولك « العقد الصّحيح الواقعي على الجارية الغير الحامل الَّتي ظهر فيها عيب لا يجوز للمشتري فسخه بعد الوطئ » وانّما الوطئ علَّة لسقوط خياره . ومعلوم اعتبار الوصف في أمثال المقام ممّا هو مسوق لبيان التّحديد ، يفيد انتفاء الحكم عن غير مورد الوصف بعد فرض إبقاء الكلام بحاله بجميع قيوده ، كما هو القاعدة المطَّردة في جميع المقامات التي نلتزم فيها بالمفهوم ، فمفهوم الكلام على هذا التقدير أنّ الوطء في الحبلى ليس علَّة للزوم العقد وسقوط الخيار . ومعلوم أنّ الحبلى - التي يستفاد حكمها من هذه الفقرة من الرّواية - هي غير أمّ الولد ، لأنّها خارجة عن القسم ، لامتناع وقوع العقد الصّحيح عليها . وبعبارة أخرى : التّقييد بالوصف ينفي الحكم عن الإفراد الفاقدة للوصف ، الَّتي لولا التّقييد لكانت مندرجة تحت إفراد الموضوع ، ومعلوم أنّه لو قال « لا تردّ الجارية إذا وطئت » لا يشمل إطلاقها أمّ الولد ، إذ هي كالحرّة بعد امتناع بيعها ، فكما لا يشمل الحرّة لا يشمل أمّ الولد أيضا ، فهذه الفقرة من الرّواية قرينة على اختصاص حكم ذيلها أيضا بغير أمّ الولد ممّا يصحّ أن يقع عليها العقد صحيحا ، إذ الظَّاهر منه ليس إلَّا كونه تصريحا بالمفهوم المستفاد من التّقييد الواقع في الفقرة الأولى . وامّا صحيحة ابن سنان فهي أيضا كذلك ، بقرينة الاستشهاد بقول عليّ عليه السّلام ، فكأنّه عليه السّلام قال الحكم المذكور بالفقرة الأولى إنّما يستفاد من قوله عليه السّلام أيضا ، بسبب تقييده عدم الردّ بعد الوطء بكون العيب غير الحبل . وقد ذكرنا أنّ المفهوم المستفاد من « الفقيه » بسبب التّقييد أنّما هو نفي الحكم المذكور عن إفراد الموضوع المذكور ، الذي لولا التّقييد لكان مندرجا تحت المنطوق ، وقد عرفت أنّ أمّ الولد خارجة عن الموضوع كالحرّة لا يشملها الحكم نفيا وإثباتا ، وهذه الرّواية مضافا إلى كونها ظاهرة فيما ذكرنا ، مؤيّدة بحمل الأخبار الأخر أيضا على كونها مسوقة لبيان حكم
523
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 523