responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


ثانيهما : إنّه أقدم على ضمان خاصّ لا الضّمان بالمثل والقيمة ، وإذا انتفت الخصوصيّة انتفى الإقدام رأسا ضرورة انتفاء الجنس عند انتفاء فصله ، وليس أقدام آخر منه حتّى يتقوّم به بعد ذهاب الخصوصيّة .
والحاصل : أنّهما أقدما وتراضيا على ضمان خاصّ ولم يمضه الشّارع ، وبعد عدم إمضاء الشّارع ذلك الإقدام لا يبقى إقدام آخر ورائه حتّى يصدق على انّهما أقدما عليه ، لأنّ ما رضيا به لم يقع وبغيره لم يرضيا قطَّ ، فإثبات الضّمان أو القيمة في أمثال المقام يحتاج إلى دليل آخر .
اللَّهمّ إلَّا أن يوجّه في المقام كتوجيههم في نظائره ، مثل النّكاح والطَّلاق وبعض البيوع وغير ذلك في كثير من الموارد ممّا يحكمون بصحّته بعد فساد شرط في ضمنه ، أو فقد قيد معتبر فيه أنّه ممّا تعدّد فيه المطلوب نوعا ، مثلا يقال إنّ المقصود من البيع أوّلا وبالذّات هو تمليك الغير للمبيع وتملَّكه للثّمن ، وامّا خصوصيّة الثّمن فهو امّا من جهة تحقّق المطلوب في ضمنه وتقوّمه به أو ، لأنّه مطلوب آخر فبانتفائه لا ينتفي ما هو المطلوب أوّلا ، وكذا في النّكاح لو فسد المهر فيقال إنّ المقصود أوّلا وبالذّات هو تحقّق التّناكح ، وامّا ثبوت المهر وخصوصيّته فمطلوب آخر ، فانتفاء الخصوصيّة وفساد المهر لا يوجب ارتفاع أصل النّكاح ، وكذا في غيره من المقامات التي حكموا بالصحّة فيها بعد فقد الشّرط والقيد .
ولكنّ هذا التوجيه رأسا لا يخلو عن تأمّل ، هذا كلَّه مع إنّ دليل الإقدام مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصّله لا شرعا ولا عقلا كما لا يخفى .
والحاصل : أنّه يرد على دليل الإقدام :
أوّلا : أنّه لا دليل على أنّ الإقدام موجب للضّمان لا شرعا ولا عقلا .
وثانيا : أنّه منقوض طردا وعكسا كما بيّنا .
وثالثا : إنّا لو سلمنا سببيّة الإقدام للضّمان ، فهو إنّما يتمّ بالنّسبة إلى ما أقدما عليه أعني الضّمان بالمسمّى ، والمفروض أنّ الشّارع لم يمضه ، وامّا الإقدام بغيره فلم

51

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست