نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 506
وجوب الوفاء وجوب الالتزام المستمرّ ، فإذا دلّ دليل على ثبوت الخيار في عقد يكشف ذلك عن كون هذا الفرد خارجا عن تحت حكم العام ، كما في سابقه ، فلا يجوز التمسّك في زمان الشكّ بعموم العام . وتوهّم : إمكان التمسّك بإطلاق الهيئة كإطلاق المادّة ، فيثبت وجوبا مطلقا للمادّة المستمرّة ، ولازمه صحّة التمسّك في كلّ قطعة من الزّمان بالوجوب ، لانطباقه على هذا التّقدير على جميع الأزمنة . مدفوع : بأنّ منشأه الغفلة عن مقتضى إطلاق الهيئة ، لأنّ مقتضى إطلاق الهيئة كون الواجب مطلقا مشروطا بشيء ، لا كون الوجوب ساريا في جميع الأفراد ، حتّى يستفاد منه عموم الوجوب ، فتثبت به وجوبات متعدّدة بتعدّد قطع الزّمان . هذا كلَّه بعد الغضّ عمّا تقدّم من انّ الإطلاق في الهيئة والمادّة تابع للعموم ، وإلَّا فبعد الإذعان بذلك لم يبق مجال لهذا التوهّم من أصله ، كما لا يخفى . اللَّهم إلَّا أن يقال ، إنّ ثبوت الخيار في الجملة لا يقتضي خروج العقد الخارجي عن عموم العقود مطلقا ، ولذا يتمسّك بالعموم في الموارد الَّتي تحقّق سبب الخيار بعد مضي زمان ، بل مقتضاه ليس إلَّا تقييد الوفاء بالنّسبة إلى هذا الفرد ، بغير الزّمان الذي يثبت خروجه ، فإطلاق الطَّلب بالنّسبة إلى الوفاء المقيّد سليم عن المزاحم ، فتأمّل . الوجه الثّالث : أن يقال إنّ المستفاد من الآية كون العقد مقتضيا لوجوب الوفاء به مطلقا ، للمناسبة بين الحكم وموضوعه ، كما قد يدّعى مثل ذلك في قولك « أكرم العلماء » بمساعدة فهم العرف ، للمناسبة بين وجوب الإكرام والعلم ، ومقتضى هذا الوجه جواز التمسّك بهذا العام مطلقا ، ما لم يثبت مخصّص ، ومتى ثبت مخصّص فلا بدّ من أن يكون مانعا عن تأثير المقتضي ، فيقتصر في رفع اليد عن العموم على القدر الثّابت ، وفيما عداه يرجع إلى العام ، وليس هذا في الحقيقة تمسّكا بالعموم ، ولكنّه بمنزلة العامّ في الآثار من حيث جواز التمسّك به بعد زوال المانع ، ففي المثال
506
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 506