responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 507


المتقدّم لو علم أنّه يجب إكرام الفسّاق من العلماء متى صدر الفسق من عالم ، يرفع اليد عن إكرام العلماء بالنّسبة إليه ما دام فاسقا ، وبعد زواله وعروض ملكة العدالة نحكم بوجوب الإكرام [1] ، لأجل ذلك الدّليل بعينه لا لدليل آخر .
ويؤيّد هذا الوجه استدلال العلماء بالآية الشّريفة في لزوم البيع وغيره من العقود ، مع أنّ البيع لا ينفكّ غالبا عن خيار في الجملة ، ولا أقلّ من خيار المجلس وخيار الحيوان ، مع أنّ مقتضى الوجهين السّابقين خروج مثل هذه العقود عن تحت الآية ، وكونها مخصّصة بالنّسبة إليها ، وكفى به موهنا للوجهين السّابقين ، مع أنّ هذا الوجه في حدّ ذاته أرجح بمقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع .
نعم ، يمكن التفصّي عن التزام خروج البيوع بأسرها ، بتقييد الوفاء بالنّسبة إليه بعد الزّمان الأوّل ، أعني ما لم يفترقا أو ثلاثة أيّام في خيار الحيوان ، ولكنّه مع خلوّه عن التّلف يجدي في الخيارات الَّتي تتحقّق في أوّل زمان صدور العقد ، لا ما يتجدّد في الأثناء ، بحيث يقطع الاستمرار ، فتأمّل .
واعلم أنّ مقتضى ما ذكرنا في التّوجيه الأخير أنّما هو جواز الرّجوع إلى حكم في صورة ما إذا لم يكن في المقام أصل موضوعي ، وإلَّا فهو حاكم على ذلك ، فهذا الوجه لا يجدي لما ذهب إليه المحقّق الثّاني رحمه اللَّه بعد تسليم استصحاب الخيار وعدم المناقشة بكونه شكَّا في المقتضي ، لأنّه على هذا التقدير بمنزلة المانع بالغلبة . نعم ، انّما يجدي لو لم نقل بذلك ، ولكنّه على هذا التّقدير تغنينا أصالة اللزوم المستفاد من غيرها من الأدلَّة عن الاستدلال بها .
قوله : « نعم ، لو توقّف الفسخ . » [1] .
أقول : يمكن تصحيح المطلب بوجه آخر بأن يقال إنّ غاية مفاد أدلَّة الخيار



[1] كتاب المكاسب : 244 سطر 12 .
[1] في الأصل : وجوب العدالة .

507

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست