نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 501
إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)
يقال إنّ الاحترام أنّما هو في صورة عدم التّقصير ، فلا يصحّ إحراز نفي التّقصير بدليل الاحترام ، بل لما عرفت من عدم كونه مقدما على الضّرر عرفا حتّى لا تشمله الأدلَّة . نعم ، يمكن أن يدّعى في صورة قوّة احتمال الفسخ ، لمّا كان من المستبعد عند العرف انتقال العين إلى الآخر ، وبقاء الشّجر في ملكه دائما ، بمعنى أنّه في مثل هذه الموارد غالبا ، امّا ينقله إلى صاحب الدّين ، أو ينتقلان إلى ثالث ، بمعنى أنّه ليس بعد الانتقال هذا ملك يدوم له دائما ، فهو في حدّ ذاته ، لعدم مملوكيّة محلَّها في عرضة الانتقال إلى الغير ، فعلى هذا لا يبعد دعوى ارتفاع حرمته بالنّسبة إلى خصوصيّته الشخصيّة ، لا بالنّسبة إلى قيمتها ، فيتفرّع عليها بعد تسليم الدّعوى أنّ للمالك بمقتضى ذلك القلع بعد الأرش ، ولا يخفى أنّه لو تمّ انّما هو بالنّسبة إلى الملتفت دون الغافل ، فمقتضى دليل نفي الضّرر ، عدم جواز القلع بلا أرش مطلقا ، بل ومع الأرش أيضا ، خصوصا لو لم يعلم بالحال ، أو عدّ مثله ضررا عرفا . وامّا دليل سلطنة المالك على ملكه ، فلا يقتضي إبقائه على ملك الغير ، وإن كان مقتضاه تسلَّطه على عدم تبديل ماله بمال آخر ، إلَّا أنّ سلطنة مالك الأرض على تخليص ملكه معارض بذلك ، بل هو مقدّم عليه وحاكم بالنّسبة إليه ، إذ بعد سلطنته على تخليص ملكه ، يجب على من شغلها تفريغه ، فيما يترتّب عليه من التّفريغ يجب عليه تحمّله من باب المقدّمة . نعم ، لو تضرّر بذلك فهو أمر آخر ينظر إلى جريان دليل نفي الضّرر بالنّسبة إليه ، ويحكم على طبق ما يقتضيه ، هذا حال الغابن بملاحظة نفي الضّرر ودليل السّلطنة . وامّا حال المغبون فنقول إبقائه بلا أجرة ضرر عليه ، ومناف لسلطنته ، كما أنّ الإبقاء مع الأجرة مناف لسلطنته . وامّا كونه ضررا عليه عرفا حينئذ ففيه تأمّل ، وقلعه بلا أرش ضرر على
501
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 501