responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 500


إلى هذه المنفعة الخاصّة ، ويتفرّع عليه جواز القلع بلا أرش طمّ الأرض .
وامّا سلطنته على الإبقاء مع الأجرة ، فبدعوى عدم اقتضاء الوضع بالحقّ حقّا أزيد من هذا المقدار ، ولعلّ هذا الوجه أوجه من سابقه .
وامّا وجه سلطنة كلّ منهما على تخليص ملكه مع الأرش ، فلما ذكره المصنّف قدّس سرّه .
وامّا بلا أرش ، فلاقتضاء كمال السّلطنة لذلك .
هذا ملخّص وجه الاحتمالات في المقام ، وامّا تحقيقها بحيث يتبيّن الصّحيح من السقيم فيحتاج إلى تأمّل تامّ .
والذي ينبغي أن يقال : إنّه لا وجه للالتزام بارتفاع احترام مال الغارس ، بعد فرض كون الأرض ملكا له حال الغرس .
وامّا ما توهّمه : الخصم من كونه مقصّرا ومقدما على التضرّر بغرسه في ملك متزلزل ، فلا تشمله أدلَّة نفي الضّرر .
ففيه : أنّ الغرس المتزلزل لا يعدّ تقصيرا عرفا ، حتّى يوجب ارتفاع حرمة ماله ، ويكون مقدما على التضرّر أبدا ، امّا في حال عدم العلم بالغبن وثبوت الخيار فواضح ، لكونه غافلا عن الواقع ، ومعتقدا أنّه ملكه الثّابت المستقرّ الذي ليس لأحد فيها حقّ .
وامّا في حال العلم والالتفات ، فلما سبق من أنّ الاقدام على محتمل الضرريّة برجاء أن لا يتضرّر ، ليس إقداما على الضّرر ، خصوصا بعد قوّة احتمال البقاء ولو بعد الفسخ على نحو من الأنحاء ، إمّا ببذل الأجرة ، أو باسترضاء المالك ، أو باستحقاق البقاء ، أو غير ذلك من الاحتمالات .
والحاصل : أنّه لا يعدّ هذا الفعل بنظر العقلاء إقداما على الضّرر ، حتّى لا يشمله أدلَّة نفي الضّرر ، فلا يكون هذا الشّخص مقصّرا في فعله ، لا لأجل اتّكاله على احترام ماله شرعا ، وعدم جواز الإضرار عليه ، ولو على تقدير الفسخ ، حتّى

500

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست