نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 500
إلى هذه المنفعة الخاصّة ، ويتفرّع عليه جواز القلع بلا أرش طمّ الأرض . وامّا سلطنته على الإبقاء مع الأجرة ، فبدعوى عدم اقتضاء الوضع بالحقّ حقّا أزيد من هذا المقدار ، ولعلّ هذا الوجه أوجه من سابقه . وامّا وجه سلطنة كلّ منهما على تخليص ملكه مع الأرش ، فلما ذكره المصنّف قدّس سرّه . وامّا بلا أرش ، فلاقتضاء كمال السّلطنة لذلك . هذا ملخّص وجه الاحتمالات في المقام ، وامّا تحقيقها بحيث يتبيّن الصّحيح من السقيم فيحتاج إلى تأمّل تامّ . والذي ينبغي أن يقال : إنّه لا وجه للالتزام بارتفاع احترام مال الغارس ، بعد فرض كون الأرض ملكا له حال الغرس . وامّا ما توهّمه : الخصم من كونه مقصّرا ومقدما على التضرّر بغرسه في ملك متزلزل ، فلا تشمله أدلَّة نفي الضّرر . ففيه : أنّ الغرس المتزلزل لا يعدّ تقصيرا عرفا ، حتّى يوجب ارتفاع حرمة ماله ، ويكون مقدما على التضرّر أبدا ، امّا في حال عدم العلم بالغبن وثبوت الخيار فواضح ، لكونه غافلا عن الواقع ، ومعتقدا أنّه ملكه الثّابت المستقرّ الذي ليس لأحد فيها حقّ . وامّا في حال العلم والالتفات ، فلما سبق من أنّ الاقدام على محتمل الضرريّة برجاء أن لا يتضرّر ، ليس إقداما على الضّرر ، خصوصا بعد قوّة احتمال البقاء ولو بعد الفسخ على نحو من الأنحاء ، إمّا ببذل الأجرة ، أو باسترضاء المالك ، أو باستحقاق البقاء ، أو غير ذلك من الاحتمالات . والحاصل : أنّه لا يعدّ هذا الفعل بنظر العقلاء إقداما على الضّرر ، حتّى لا يشمله أدلَّة نفي الضّرر ، فلا يكون هذا الشّخص مقصّرا في فعله ، لا لأجل اتّكاله على احترام ماله شرعا ، وعدم جواز الإضرار عليه ، ولو على تقدير الفسخ ، حتّى
500
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 500