responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 499


الغابن على القلع دون الإبقاء مع أرش الطَّم ، أو بلا أرش ، أو تسلَّطه على الإبقاء أيضا بلا أجرة ، أو مع الأجرة أو تسلَّط كلّ منهما على تخليص ماله وتدارك ما يتضرّر به الآخر ، أو من دون تدارك وإن تضرّر به من تضرّر .
امّا وجه تسلَّط المغبون مطلقا بلا أرش ، فلكونه مسلَّطا على ملكه ، وعدم جريان نفي الضّرر الذي هو المنشأ لاحترام مال الغابن ، بعد اقدامه على الغرس في الملك المتزلزل المعرض للزّوال .
وامّا سلطنته على إبقائه مع الأجرة ، ومنعه على القلع فلاستلزام القلع تصرّفا في ملكه ، وهو مسلَّط على منعه .
وامّا الأجرة ، فلتفويت المنفعة عليه ، فهو كمن شغل ملك الغير بما منعه ، بحيث لا يمكن له تخليص الملك ، امّا مطلقا أو في زمان له أجرة عادة ، وهذا لا يخفى ما فيه .
وامّا سلطنته على منعه عن القلع والإبقاء بلا أجرة ، فهذا الاحتمال وإن كان في حدّ ذاته أيضا ضعيفا ، إلَّا أنّه أقوى من سابقه .
وامّا وجه سلطنته على المنع ، فلما عرفت ، ووجه عدم استحقاقه للأجرة فلأنّ للمشتري الامتناع منها ، حيث انّها ملكه وهو مسلَّط عليها ، وله أن يقول امّا أبقه بلا أجرة أو أقلعه .
وامّا وجه سلطنته على القلع مع الأرش ، فلمنع اقتضاء التّزلزل نفي الاحترام ، وأنّ السّلطنة على ماله لا يقتضي أزيد من تسلَّطه على القلع .
وامّا نفي الأرش المنافي لاحترام مال المسلم فلا ، فمقتضى دليل نفي الضّرر استحقاقه للأرش ، وسيجئ مزيد توضيح لذلك .
وامّا وجه استحقاق الغابن الإبقاء بلا أجرة ، فبدعوى كونه بمنزلة إجارة العين في استيفاء منفعة العين من حين الغرس ، وأنّه غرس وقع بحقّ ، فكأنّه استوفى من حين الغرس منفعة الأرض ما دامت مشمولة بهذا الغرس ، وهذا المقدار من النّقص ورد على العين قبل الفسخ ، لا تنتقل إلى المغبون ، إلَّا العين المسلوبة منفعتها بالنّسبة

499

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست