responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 5


الفقهاء أمارة الثمن والمثمن في خيار الحيوان إذا كان كلّ واحد منهما حيوانا مع القول باختصاصه للمشتري ما كان منهما مدخولا للباء .
هذا وإن أبيت إلَّا عن ظهور تعريفهم في العموم ، فنلتزم بانتقاض التعريف وفساده .
ولكن الإنصاف ظهوره فيما قلنا .
ثمّ لا يخفى أنّه يشكل بما ذكرنا من عدم كون مطلق التمليك بيعا بل هو التّمليك الخاص ، ما ذكره بعض من أنّ مطلق التمليك هو البيع فلو علم التمليك وشكّ في كونه بيعا يحكم بالبيعيّة ، وعلى ما ذكرنا من ثبوت الواسطة لا بدّ من الرّجوع إلى الأصول الجارية فيه ، فافهم .
وبما ذكرنا من أنّه مستعمل في معناه العرفي ظهر فساد ما قيل من أنّه « عبارة عن العقد الخاصّ الواقع بألفاظ مخصوصة » ، أو « عن المعنى المعبّر عنه بألفاظ خاصّة » ، بل هي عبارة عن « تمليك الغير مالا عوضا عن مال » .
واعتبار لفظ الإنشاء في المقام كما اعتبره بعض حيث قالوا : « إنّه عبارة عن إنشاء التّمليك » بظاهره لغو ، ضرورة أنّ التمليك عبارة عن إنشاء الملكيّة فاعتباره غير محتاج إليه إلَّا بالتوجيه ، إلَّا أنّ مطلق التّمليك بالعوض أيضا ليس بيعا بل التّمليك الخاص الذي أشرنا إليه وهو كونه بحيث يصدق على أحدهما أصلا وعلى الآخر قيمة من دون عكس .
ثمّ إنّك بعد ما عرفت من أنّ البيع مستعمل في معناه العرفي وليس له حقيقة شرعيّة ، وأنّ استعمالاته - ولو في بعض الموارد الخاصّة - كاستعمالات أهل العرف من دون تغيير في حقيقة معناه ولو حين إثبات بعض الآثار له أو سلب بعضها عنه إذ ذاك لا يستلزم تغيير المعنى ، تعلم أنّ إقحام بعضهم كلمة شرعا ليس على ما ينبغي إذ ليس معناه الشرعي مغايرا لمعناه اللَّغوي .
والقول بأنّه عبارة عن العقد لا وجه له ، إذ ليس ذلك معناه العرفي ، والظاهر

5

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست