responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 498


قوله : « فالظَّاهر ثبوت الشّركة بنسبة تلك الزّيادة . » [1] .
أقول : وجهه أنّ للأثر الباقي بعد الانتقال نحو وجود واعتبار في نظر العرف ، يزداد لأجله الثّمن ، فهو وإن كان لا يقابل في حدّ ذاته بالثّمن ، إلَّا أنّه موجب لازدياد ثمن المتّصف به ، وبعد صدق كون هذا الوصف للمحدث ، وأنّ له في متعلَّقه حقّا بسبب علمه فعلا ، فكلَّما زاد من الثّمن لأجل حقّه فهو له ، وهذا بخلاف ما لم يكن فيها أثر فعلا يوجب زيادة الثّمن ، فاستحقاقه من الثّمن ليس من حيث احترام عمله ، بل إنّما هو لأجل ثبوت الحقّ فعلا .
وامّا التمسّك باحترام عمل المسلم في حدّ ذاته ، مع قطع النّظر عن اقتضاء الأثر الثّابت لذلك ، فقد تأمّل فيه سيّد مشايخنا ، نظرا إلى أنّ ما كان بنفسه لا يكون مضمونا على غيره ، فلا يكون محترما على الغير ، إذ الاحترام إنّما يكون لو كان العمل للغير لا لأجل نفسه ، فعلى هذا لو نوقش في اقتضاء الأثر الباقي لذلك بمقايسته على صورة التّلف ، وإن كان في غير محلَّها ، ينبغي أن يلتزم بعدم الاستحقاق ، كما لو لم يبق لعلمه أثر يوجب زيادة القيمة .
ويمكن أن يقال : انّه بعد بقاء أثر العمل ، وانتقاله إلى الغير ، فكأنّ العمل بنفسه باق ، وكأنّه يقع لذلك الغير ، بحيث لو لم يترتّب عليه استحقاق شيء ، يصدق عليه عرفا أنّ المتّخذ بالعين قد ضيّع عمله وأبطله ، فيصحّ التمسّك بدليل الاحترام لنفيه ، فتأمّل .
قوله : « ولو كانت الزّيادة عينا محضا كالغرس . » [1] .
أقول : الاحتمالات المتصوّرة في المقام تسلَّط المغبون على القلع بلا أرش ، أو مع الأرش ، أو إبقائه على الأرض مع الأجرة ، أو عدمها بعد منعه عن القلع ، أو تسلَّط



[1] كتاب المكاسب : 240 سطر 35 .
[1] كتاب المكاسب : 276 سطر 28 .

498

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست