responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 496


هذا ، والذي يظهر لي قوّة القول بلزوم تحصيل العين في الصّورة المفروضة ، إذ الانتقال إلى البدل إنّما هو لأجل التعذّر ، وقد ذكرنا أنّه ينتقل في باب الضمانات عند تعذّر العين إلى ما هو أقرب إليها ، وفرّعنا عليه وجوب دفع المثل في المثلي ، وقلنا بأنّ الانتقال إلى القيمة مرتبة متأخّرة عن هذه المرتبة ، إنّما ينتقل إليها بعد تعذّر المثل ، كما هو الشّأن في القيميات ، وقد مرّ تفصيله في قاعدة ما يضمن بصحيحه ، فراجع ، ومعلوم أنّه لا شيء أقرب من تضمّن العين إليها ، فيجب تحصيلها من باب المقدّمة ودفعها إلى المغبون فتأمّل .
قوله : « ومنه ما لو وجد العين مستأجرة ، فان على الفاسخ الصّبر إلى أن تنقضي مدّة الإجارة » [1] .
أقول : هذا هو الذي تقتضيه القاعدة الَّتي ذكرنا ، من تبعيّة المنفعة الدائمة للملك المطلق ، ضرورة سببيّته لأكل أموال النّاس وفتح باب الأكل بالباطل ، حيث أنّ المشتري بالبيع الشّرطي يستوفي منافع خمسين سنة بالإجارة ، ثمّ يردّ العين مسلوبة المنفعة إلى البائع ، ولو قلنا بجواز الاستيفاء والردّ مطلقا ، من دون فرق بين أن يكون المستوفي للمنفعة هو ذو الخيار أو الطَّرف الآخر ، فيصير الأمر أشنع ، مع أنّ المركوز في أذهان أهل العرف والمتشرّعة بل العقل استنكار هذا المطلب ، بل لو ألقى على أحد من أهل المتشرّعة مثل هذا المطلب لكان عنده من الغرابة بمكان .
اللهم إلَّا أن يقال ، هذا انّما هو بالنّظر إلى الخيار المحرز بناء المتعاقدين فيها ، وأنّ مقصودهم من اشتراط الخيار إرجاعها ، بحيث ينتفع بها ، فيكون التباني بمنزلة الاشتراط الضمني ، ولا كلام فيه حينئذ ، وأنّما الكلام في الخالي عن الشّرط كما في الخيارات القهريّة بهذه المنزلة من الاستبشاع محلّ تأمّل ، فتأمّل .
وهذا الذي ذكرنا وان كان مجرّد استبعاد لا يرفع اليد بسببها عن الدّلالة



[1] كتاب المكاسب : 240 سطر 29 .

496

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست