نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 495
لا يخلو عن إشكال ، لعدم دلالته على الرّضا بالبيع الذي هو مناط الحكم بالسّقوط ، ولا وجه لإخراجه عن مورد عموم نفي الضّرر ، فهو كما يدلّ على ثبوت الخيار قبل التصرّف ، كذا يدلّ عليه بعد التصرّف أيضا . ودعوى كون الضّرر مسبّبا عن جهله بالحكم ، لا عن حكم الشّارع باللزوم بعد التصرّف ، فهو مستند إلى نفسه لا إلى حكم الشّارع ، والحديث لا ينفيه ممنوعة ، ولو سلَّمت فهي بالنّسبة إلى المقصّر ، وامّا القاصر فلا ، وإن سلَّم استناده إلى جهله أيضا . نعم ، يمكن أن يقال إنّ كون التصرّف التزاما بالبيع أمر مركوز في أذهان العقلاء ، والجاهل بالخيار لمّا يأس عن التوصّل إلى ما به يتدارك ضرره ، لجهله بالحكم ، وزعمه لزوم العقد ، أقدم على التصرّف ، والتزم بالبيع ، فالالتزام حاصل وإن كان مسبّبا عن اعتقاد فاسد فتأمّل . قوله : « وهذا هو الأقوى » [1] . أقول : قد تأمّل العلَّامة الأستاذ دام ظلَّه في قوّته ، بل ظهر منه تقوية الوجه الأوّل ، أعني كون العقد الثّاني متزلزلا من رأس ، كما سيجيء إن شاء اللَّه . قوله : « وامّا مع عدمه ، وتملَّك المغبون للبدل ، فلا دليل على وجوب تحصيل العين » [1] . أقول : وظنّي أنّ هذا هو الذي قرّره عليه سيّد مشايخنا دام ظلَّه . ولا يخفى أنّ هذا انّما يتمّ لو لم نقل بوقوعه متزلزلا من رأس ، وإلَّا فلا حاجة إلى فسخ مغاير للفسخ الصّادر عن المغبون ، إذ بفسخه ينفسخ الثّاني قهرا ، كما لا يخفى .
[1] كتاب المكاسب : 240 سطر 17 . [1] كتاب المكاسب : 240 سطر 23 .
495
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 495