responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 495


لا يخلو عن إشكال ، لعدم دلالته على الرّضا بالبيع الذي هو مناط الحكم بالسّقوط ، ولا وجه لإخراجه عن مورد عموم نفي الضّرر ، فهو كما يدلّ على ثبوت الخيار قبل التصرّف ، كذا يدلّ عليه بعد التصرّف أيضا .
ودعوى كون الضّرر مسبّبا عن جهله بالحكم ، لا عن حكم الشّارع باللزوم بعد التصرّف ، فهو مستند إلى نفسه لا إلى حكم الشّارع ، والحديث لا ينفيه ممنوعة ، ولو سلَّمت فهي بالنّسبة إلى المقصّر ، وامّا القاصر فلا ، وإن سلَّم استناده إلى جهله أيضا .
نعم ، يمكن أن يقال إنّ كون التصرّف التزاما بالبيع أمر مركوز في أذهان العقلاء ، والجاهل بالخيار لمّا يأس عن التوصّل إلى ما به يتدارك ضرره ، لجهله بالحكم ، وزعمه لزوم العقد ، أقدم على التصرّف ، والتزم بالبيع ، فالالتزام حاصل وإن كان مسبّبا عن اعتقاد فاسد فتأمّل .
قوله : « وهذا هو الأقوى » [1] .
أقول : قد تأمّل العلَّامة الأستاذ دام ظلَّه في قوّته ، بل ظهر منه تقوية الوجه الأوّل ، أعني كون العقد الثّاني متزلزلا من رأس ، كما سيجيء إن شاء اللَّه .
قوله : « وامّا مع عدمه ، وتملَّك المغبون للبدل ، فلا دليل على وجوب تحصيل العين » [1] .
أقول : وظنّي أنّ هذا هو الذي قرّره عليه سيّد مشايخنا دام ظلَّه . ولا يخفى أنّ هذا انّما يتمّ لو لم نقل بوقوعه متزلزلا من رأس ، وإلَّا فلا حاجة إلى فسخ مغاير للفسخ الصّادر عن المغبون ، إذ بفسخه ينفسخ الثّاني قهرا ، كما لا يخفى .



[1] كتاب المكاسب : 240 سطر 17 .
[1] كتاب المكاسب : 240 سطر 23 .

495

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست