نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 494
كاشفا نوعا عن الرّضا مسقط للخيار ، كما هو المقرّر عند العقلاء ، ولذا تراهم لا يقبلون المبيع لو ردّ عليهم المشتري بعد إحداث حدث فيه ، ويعتذرون عن الاسترداد بقولهم إن كنت بانيا على الردّ لم فعلت كذا ، فبذلك يستكشف كون التصرّف عندهم مانعا من الرّد ، فلا يصدر منهم إلَّا بعد البناء على عدمه ، وهذا هو الذي أشرنا إليه فيما تقدّم ، من أنّ الرّضا المستكشف في المقام مغاير للرّضا بأصل البيع ، إذ هو كان حاصلا من زمان صدور العقد قبل التصرّف أيضا ، بل هذا عبارة عن الالتزام بالعقد . ثمّ إن قلنا : بأنّ نفس الالتزام بمضمون العقد في الحقيقة راجع إلى إسقاط حقّ الخيار معنى ، فلا إشكال في نفوذه وسقوط الخيار ، ويدلّ عليه - مضافا إلى ما يستفاد من الرّوايات السّابقة - عموم سلطنة النّاس على أموالهم ، وكذا لا إشكال أيضا في ارتفاع الخيار ، لو قلنا بأنّه لا معنى للخيار إلَّا قدرته وسلطنته على ردّ العقد وإمضائه ، أعني الالتزام بالعقد ، بمعنى جعل الالتزام طرفا للتّخيير ، إذ يكون حال الالتزام على هذا التّقدير كحال الرّد ، فكما أنّه يرتفع بالردّ كذا يرتفع بالالتزام ، ولا يؤثّر بقاء الموضوع ، أعني العقد على تقدير الالتزام دون الردّ في بقاء الخيار بعد جعله طرفا للتّخيير ، حيث أنّ اللزوم نشأ عن اختياره فلا خيار بعده . وامّا إن قلنا بأنّ التّخيير أنّما هو بين الردّ وعدم الردّ ، لا بين الالتزام والردّ ، فيشكل التعدّي عن مورد الأخبار ، والحكم بأنّ الالتزام بالعقد مسقط للخيار مطلقا في كلّ مقام ، إذ هو على هذا التّقدير حكم تعبّدي يقتصر على مقدار دلالة الدّليل ، وهو مطلق خيار الحيوان بعد إلقاء خصوصيّة المورد ، وامّا تعميم الحكم بالنّسبة إلى غير خيار الحيوان فلا ، إلَّا أن يدّعى أنّ الالتزام إسقاط للحقّ عرفا ، وتنزّل الرّواية عليه لكون التصرّف التزاما ، ولا بعد فيه فتأمّل . ثمّ أنّ إطلاق القول بكون التصرّف مسقطا للخيار بعد العلم بالغبن ، بحيث يشمل صورة الجهل بالحكم ، خصوصا إذا لم يكن الجهل مستندا إلى تقصير المكلَّف ،
494
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 494