responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 493


أنّ غاية ما يدلّ عليه دليل نفي الضّرر ، أنّه لا يترتّب على الإلزام بالأحكام الشرعيّة نفيا وإثباتا ضرر على المكلَّف ، بمعنى أنّ الضّرر المسبّب عن الحكم الشّرعي مرتفع في الشّريعة . ومن المعلوم أنّ الضّرر المترتّب في الصّورتين ليس ناشئا عن حكم الشّارع باللزوم ، بل هو ناش عن اختيار التضرّر ، فليس هذا إلَّا كالحكم بلزوم الهبة أو غيرها من العقود ، ومن المعلوم أنّ دليل نفي الضّرر لا يرفع اللزوم عن مثل هذه الموارد .
قوله : « الثّالث : تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمة . » [1] .
أقول : صحّة الإسقاط فيما نحن فيه مبنيّ على استفادة كون الخيار حقّا للمغبون من أدلَّته كما هو الظَّاهر ، ولكنّه لو بنينا على انحصار مدركه في حديث نفي الضّرر ، لأمكن الخدشة في كونه حقّا ، بدعوى عدم دلالته على أزيد من جواز استرداد العين ، وامّا إثبات الحقّ فلا ، فيكون من أحكامه الشرعيّة جواز الاسترداد كالهبة الجائزة ، وبهذا يرتفع الضّرر كما لا يخفى فتأمّل .
قوله قدّس سرّه : « والعلَّة المستفادة من النصّ في خيار الحيوان . » [1] .
أقول : استفادة العلَّية من الرّوايات مبنيّ على استظهار كونها تقريرا ، لما هو المركوز في أذهان العقلاء والعرف ، من أنّهم ما لم يلتزموا بالعقد ، ولم يرضوا به لا يتصرّفون في المبيع تصرّفا يصدق عليه أنّه أحدث فيه حدثا ، وهذا المعنى أظهر الاحتمالات الَّتي تقدّمت في الرّواية ، فيستفاد من الرّواية أنّ كلّ تصرّف يكون



[1] كتاب المكاسب : 239 سطر 7 .
[1] كتاب المكاسب : 239 سطر 9 .

493

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست