نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 492
المالك الودعيّ إنّما يناسب لو قيل بجواز الإسقاط حتّى قبل التّلف ، كما أنّه لا يجوز الإسقاط بعد التّلف قبل العلم به أو بعده ، مع إنكار كون الضّمان ، أعني كون الودعي متعهّدا بالمال ، في حدّ ذاته حقّا ثابتا للمالك من حين الوديعة . ولا يخفى أنّ كلَّا من المقدّمتين قابلة للمنع . نعم ، ما ذكره من الأمثلة إنّما يناسب الحكم بجواز الإسقاط قبل العلم ، لو التزمنا بثبوته من حين العقد ، وهذا هو المصحّح للإسقاط معلَّقا ، حيث أنّ مرجعه إلى إسقاط الحقّ على تقدير الثبوت في الواقع ، كطلاق مشكوك الزوجيّة ، وعتق مشكوك الرقيّة ، وامّا على ما هو المفروض من كون ظهور الغبن شرطا شرعيّا ، فلا يكون الإسقاط من هذا القبيل قطعا ، بل بمنزلة طلاق ما يحتمل أن تصير زوجة فيما بعد ، كما لا يخفى . وامّا خيار العيب الذي هو أيضا أحد النظائر فالكلام فيه بعينه هو الكلام في المقام . هذا ، ولكنّ الخطب أسهل ، بناء على ما ظهر منّا تقويته ، من أنّه تحدث بحدوث السّبب أيضا مرتبة من الحقّ للمغبون أضعف من الحقّ الذي يستحقّ في زمان فعليّة الخيار ، بدعوى أنّ شأنيّة الخيار الحاصلة بالغبن الواقعي أيضا له نحو اعتبار وتحقّق واقعي في نظر العقلاء ، كما هو الشأن في كثير من المقامات ، بعد تحقّق سبّب الملكيّة المتوقّف فعليّتها على حصول شرط ، خصوصا في مثل هذا الشّرط ، كما لا يخفى . قوله قدّس سرّه : « فإنّه كما لا يجري مع الأقدام عليه ، فكذلك لا يجري مع الرّضا به بعده . » [1] . أقول : وجه عدم جريان دليل نفي الضّرر في صورة الإقدام وكذا الرّضا ، هو