نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 470
من آثار عقده ، ويرجع البائع إليه بعد الفسخ ، فلو فرضنا وقوع العتق متزلزلا في الشّريعة ، لما صحّ لنا الالتزام بالتّزلزل في المقام لأجل أدلَّة الخيار ، إذ ليس لزوم العتق منافيا لإطلاق أدلَّة الخيار ، لما ذكرنا من أنّ معنى الخيار رفع الآثار الثّابتة للعقد حال الأخذ بالخيار ، ومعلوم أنّ الحرّية ليست من آثار العقد ، وأنّما أثره الملكيّة السّابقة وقد زالت . ولا تتوهّم : أنّ مقتضى كلامنا توقّف تحقّق الخيار على ثبوت الملكيّة آنا ما ، وعدم معقوليّته بدون ذلك ، حتّى ينتقض بمقالة من قال بعدم تحقّق الملكيّة إلَّا بعد انقضاء زمان الخيار ، إذ لا ندّعي إلَّا توقّف تحقّق الخيار على أثره لا لخصوص الملكيّة ، إلَّا أنّ الأثر الحاصل على مختارنا لا ينفكّ عن الملكيّة كما ذكرنا في المقدّمة الأخيرة . وهذا بخلاف مذهب القائل ، فإنّه يزعم أنّ الأثر الحاصل بالعقد أنّما هو شأنيّة الملك ، وصيرورة المبيع في عرضة مال الغير ، فله في زمان الخيار حلّ هذه العلقة والشأنيّة وصيرورته بمنزلة الأجنبي عن الآخر ، فافهم وتأمّل . وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يلزم على ما ذكرنا - من عدم اقتضاء أدلَّة الخيار - استرداد عين المبيع في المقام وورود التّخصيص على تلك الأدلَّة . ثمّ أنّا لو قلنا بشمول الأدلَّة لكلّ عقد - فيكون مفادها أنّ المتبايعين بالخيار في كلّ عقد من عقود البيع إلى زمان المفارقة ، من غير فرق بين وجود كلّ من العوضين وعدمه ، كما هو ظاهر الأدلَّة - لا محيص عن القول بوجوب دفع القيمة فيما نحن فيه ، بل في كلّ مقام انتقل المبيع بعقد لازم - كما في التّالف - لصيرورته بمنزلة التّالف ، بعد فرض عدم تأثير الفسخ إلَّا من حين الفسخ ، ولا أثر له بالنّسبة إلى التصرّفات السّابقة ، سواء تعلَّقت بالعين أو بالمنافع لا حقيقة ولا حكما . لا يقال : إنّه لا أثر للعقد بعد التّلف حتّى يتمشّى فيه الخيار ، وقد ذكرت أنّ معنى الخيار السّلطنة على إبطال العقد بالنّسبة إلى الآثار الموجودة ، وليس بعد تلف
470
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 470