نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 469
« البيّعان بالخيار » [1] ونظائره ، لظهورها انّهما بالخيار في البيع لا في المبيع . الثّالثة : أنّه لا معنى لتعلَّق الخيار بالعقد إلَّا بملاحظة آثاره ، ضرورة عدم صلاحية نفس العقد من حيث هي للارتفاع ، إذ لا ينفكّ الشّيء عمّا وقع عليه ، فمعنى فسخه رفع اليد عن آثاره ، وتنزيل العقد منزلة العدم ، امّا في أصله أو في زمان الفسخ على نحو ما قرّره الشّارع . الرّابعة : أنّ العقد الصّادر عن أهله في محلَّه سبب تامّ لحصول الملكيّة ، من دون توقّفه على انقضاء زمان الخيار ، كما تقرّر في محلَّه . إذا عرفت هذه المقدّمات ، علمت أنّ متعلَّق الخيار لا يكون إلَّا العقد المؤثّر ، لما ذكرنا من أنّ الفسخ عبارة عن رفع اليد عن أثر العقد ، ومعلوم أنّ ثبوت الخيار فرع صلاحية المحلّ ، بمعنى أنّ قدرته على الفسخ فرع إمكان الفسخ ، وقد مرّ أنّ الفسخ لا يعقل إلَّا بعد حصول الأثر في الجملة ، فمرتبة الخيار متأخّرة عن الأثر لكونه مأخوذا في موضوعه ، وقد ذكرنا في المقدّمة الرّابعة أنّ الملكيّة من آثار نفس العقد من دون توقّفه على شيء آخر ، فالفسخ عبارة عن رفع اليد عن الملكيّة ، فمرتبة إمكانه متأخّرة عن الملكيّة ، والخيار من لوازم إمكان الفسخ ، فمرتبته أيضا كذلك ، والانعتاق القهري أيضا من آثار الملك في عرض الخيار ، بمعنى أنّ كلَّا منهما لا يتحقّق إلَّا بعد تحقّق الملكيّة آنا ما ، فالأخذ بالخيار لا محالة يقع بعد الانعتاق ، لأنّ الملكيّة التقديريّة في المقام لا تصلح إلَّا لذلك ، فالأخذ بالخيار المتعقّب رتبة عن نفس الخيار المساوي للانعتاق في الرّتبة - مع أنّه يحتاج إلى زمان في الجملة - لا يعقل تحقّقها في الخارج إلَّا بعد العتق ، فيقع لغوا بالنّسبة إلى نفس المبيع ، لا لأنّ الحرّ لا يعود رقّا ، بل لكون الحريّة من آثار الملكيّة المتحقّقة قبل الأخذ بالخيار ، فصار حين تحقّقها بمنزلة التّالف في عدم كونه ملكا للمشتري ، فليس له ملك فعلا حتّى يكون