responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 466


فالخيار لهما أيضا ، ولو وكَّلا ثالثا فلهما الخيار بشرط الحضور ، وفي الثّالث أيضا يراعى الاستقلال وعدمه ، وهكذا .
إذا عرفت ذلك ، علمت أنّه يمكن أن يثبت في عقد واحد خيار لأشخاص متعدّدة في طرف واحد وفي الطَّرفين ، وعلى هذا فهل يسقط ذلك الخيار رأسا بالنّسبة إلى جميع الأشخاص الواقعة في طرف واحد بإسقاط بعض ، بأن يقول « أسقطت الخيار » أو نحوه ، كما أنّه ينفسخ بانفساخه أم لا يسقط إلَّا بالنّسبة إلى نفسه ، لأنّه حقّ قائم بمتعدّد ، فلا يسقط بإسقاط البعض ، فللآخر الأخذ بالخيار وفسخ العقد ؟ ، وجهان :
أقواهما الأوّل ، لكونه حقّا واحدا ، وقيامه بأشخاص متعدّدة ليس على سبيل التّوارث بحيث يكون كلّ منهما ذا حقّ في عرض الآخر ، فالخيار أوّلا وبالذّات قائم بالموكَّل ، وثبوته للوكيل باعتبار تنزّله منزلة الموكَّل ، فإذا أسقط الوكيل خياره فقد أسقط خيار الموكَّل نيابة ، وليس له من حيث نفسه خيار حتّى يبقى خيار الموكَّل بحاله كما لا يخفى .
وهل يسقط الخيار بتفرّق بعض دون بعض ، أم لا يسقط إلَّا بالنّسبة إلى المتفرّق دون الباقي ، فلو بقي من كلّ من الطَّرفين واحد فلهما الخيار ؟ ، وجهان :
أوجههما الثّاني ، إذ بعد تسليم صدق البائع على الباقي لا يرتفع خياره إلَّا بتفرّق نفسه ، ولا يؤثّر في سقوط خياره ذهاب موكَّله أو وكيله ، إذ كما لا يؤثّر حضور الغير في ثبوت الخيار بالنّسبة إلى الشّخص الباقي نفيا وإثباتا ، كذلك لا يؤثّر ذهابه في استمرار الخيار بالنّسبة إليه ، فحاله بالنّسبة إليه من هذه الجهة إلَّا كحال شخص أجنبيّ .
ولا يقاس هذا بالفرع السّابق ، أعني مسألة ما لو أسقط بعضهم خيار الفسخ ، ضرورة أنّ الأخذ بالخيار ، أو إسقاط الخيار في عقد واحد أمر بسيط وحدانيّ وقد كان كلّ من الموكَّل والوكيل قادرا على إيجاده كسائر التّصرفات المتعلَّقة بمتعلَّق

466

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست