responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 465


وكذا الاجتماع والافتراق إليهما بنحو من المسامحة ، وتنزيل الوكيلين منزلتهما لكونهما بمنزلة الجسد لهما فيثبت لهما الخيار ما دام وكيلهما حينئذ مجتمعين وينقضي بافتراقهما ، وعلى هذا فلا داعي لصرف الكلام عن ظاهره الذي يقتضي عموم ثبوت الخيار .
وفيه : انّ إضافة المجلس إليهما وإن كان غير منكر عرفا بنحو من الاعتبار ، فيقال أنّه مجلس عقدهما ، إلَّا أنّه لا يلازم صحّة نسبة الاجتماع والافتراق إلى نفسهما ، كما هو ظاهر القضيّة .
ودعوى : تنزيل الوكيلين منزلة نفسهما فيكون من قبيل الاستعارة على مذهب السكَّاكي ، أو تعميم الافتراق بحيث يشمل اجتماع الوكيلين ، مضعّفة بأنّه لا شاهد لهما ، مع أنّها في حدّ ذاتها مسامحة بعيدة لا تساعد عليها إطلاقات العرف ، وادّعاء اقتضاء القرائن النّاهضة لصرف البيع عن ظاهره لذلك ، غير مسموع بعد ما نراجع وجداننا ولا نرى لهذا المعنى انسباقا في أذهاننا أبدا ، مع أنّ القرائن مركوزة فيها ، وهذا بخلاف إطلاق البائع على من لا يتحقّق أثر البيع إلَّا بفعله ، فإنّه كثيرا ما ينسبق إلى الذّهن حال إطلاق البائع ، لاحتفافه غالبا بالقرائن الحاليّة ، ولذا نقول بالحنث فيما لو حلف أن لا يبيع داره وباعها وكيله .
وكيف كان ، فالظَّاهر عدم الخيار للمالكين ، إلَّا إذا كانا حاضرين في المجلس ، وينبغي أن يقيّد الحضور بما إذا كان لأجل البيع لا مطلقا ولو كان اتّفاقيا ، لأنّ ظاهر قوله عليه السّلام « إذا افترقا » أي افترقا عن حالة اجتماعهما البيعي ، ولا يلزم ممّا ذكرنا ارتكاب خلاف الظَّاهر في لفظ « البيّعان » ، لأنّ ظهور الافتراق في معناه الحقيقي مقدّم على ظهور « البيّعان » في إفادة العموم ، لصيرورته من قيود الكلام الذي يقيّد به الموضوع ، إذ لا ظهور له قبل تماميّة الكلام ، وبعد ملاحظة القيد لم يظهر إلَّا في المقيّد ، فظهور القيد حاكم على ظهور المقيّد الذي لا يكون إلَّا ظهورا بدويّا ، فافهم .
وقد ظهر لك أنّ الأقوى ثبوت الخيار للمالكين ، إذا كانا حاضرين في المجلس ، وكذا الوكيلين المستقلَّين ، فحكمهما حكم المالكين ، بمعنى أنّه لو كانا هما العاقدين

465

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست