responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 467


الوكالة ، وبعد تصرّف كلّ منهما في المتعلَّق لم يبق موضوع لتصرّف الآخر .
وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فان المفروض فيه جواز تصرّف كلّ منهما في الحقّ الخياري ، وبعد تفرّق كلّ منهما يتحقّق غاية الاختيار بالنّسبة إليه ، وامّا بالنّسبة إلى الآخر فلا .
اللهم إلَّا أن يدلّ تفرّقه على رضائه بالعقد ولزومه ، وقلنا بكفايته في لزوم العقد ، فعلى هذا يكون تفرّق كلّ منهما بمنزلة الإسقاط ، ولكنّه بعد تسليم المقدّمات لا يضرّ هذا لما نحن في مقام بيانه ، أعني عدم سقوط خيار البعض بتفرّق الآخر من حيث صدق الافتراق ، وامّا سقوطها من جهة أخرى فلبيانها مقام آخر ، سنتعرّض إن شاء اللَّه له .
* * *

467

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست