نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 467
الوكالة ، وبعد تصرّف كلّ منهما في المتعلَّق لم يبق موضوع لتصرّف الآخر . وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فان المفروض فيه جواز تصرّف كلّ منهما في الحقّ الخياري ، وبعد تفرّق كلّ منهما يتحقّق غاية الاختيار بالنّسبة إليه ، وامّا بالنّسبة إلى الآخر فلا . اللهم إلَّا أن يدلّ تفرّقه على رضائه بالعقد ولزومه ، وقلنا بكفايته في لزوم العقد ، فعلى هذا يكون تفرّق كلّ منهما بمنزلة الإسقاط ، ولكنّه بعد تسليم المقدّمات لا يضرّ هذا لما نحن في مقام بيانه ، أعني عدم سقوط خيار البعض بتفرّق الآخر من حيث صدق الافتراق ، وامّا سقوطها من جهة أخرى فلبيانها مقام آخر ، سنتعرّض إن شاء اللَّه له . * * *
467
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 467