نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 464
فالخيار أنّما يثبت للعاقد المختار ، دون العاقد الغير المختار ، أو المختار الغير العاقد . وفيه : ما ذكرنا من أنّ المراد من « البيّعان » هما المالكان ، أو من ينوب منابهما ، لا العاقد بما هو عاقد ، وإطلاق البائع على المالك وان كان مجازا ، إلَّا أنّه شائع جدّا ، بحيث يتوهّم كونه حقيقة فيه ، وذلك لتقوّم حقيقة البيع بملاحظة الأثر بفعله دون العاقد ، ولذا يعدّ العاقد في نظر العرف كالأجنبي ، وهو ليس إلَّا بمنزلة الآلة له ، فحقيقة البيع وان كان صادرا عن الوكيل ، إلَّا أنّ تأثيره من فعل الموكَّل ، والملحوظ من العقد أنّما هو أثره ، ولذا لا يعبأون بفعل الوكيل ويستندون العقد إلى الموكَّل مسامحة ، فهذا مجاز شائع لو لم نقل بكونه راجحا ، فيكفي في صرف اللفظ عن ظاهره أدنى قرينة ، فكيف والقرائن الحاليّة والمقاليّة فيما نحن فيه في غاية القوّة ، ولا ينافي هذا إطلاقه بهذا المعنى على الوكيل المستقلّ ، لأنّه بمنزلة نفس المالك ، واستناد الفعل إليه أنّما هو بملاحظة ظهور الأثر منه ، حيث أنّه بمنزلة المرآة للمالك ، وفعله فعل المالك بالتّسبيب . وقد ظهر لك ممّا ذكرنا أنّ إطلاق البائع على المالك مجاز في الكلمة لا في الإسناد ، حتّى يكون لفظ البائع بمعناه الحقيقي أي العاقد ، ويكون إسناده إليه باعتبار كونه مسبّبا عن أذنه وإمضائه . وكيف كان ، فمقتضى ما ذكرنا ثبوت الخيار للموكَّل في الجملة ، ولو لم يكن عاقدا ، وامّا ثبوته له مطلقا ، ولو لم يكن حاضرا في المجلس ، فينفيه اعتبار الاجتماع للبيع المستفاد من جعل الافتراق غاية للخيار . ودعوى : أولويّته من وكيله المستقلّ الثّابت له الخيار بظاهر النصّ ، مراعاة لحقّ المالك ، فنفسه أولى بهذا الحكم . ممنوعة : لاحتمال مدخليّة نفس الاجتماع في الحكم ، كما يشعر به جعل الافتراق غاية له ، وعلى هذا ، فأوجه الوجوه ثالثها . اللهم إلَّا أن يقال ، بعد تسليم صدق « البيّعان » عليهما يمكن استناد المجلس ،
464
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 464