responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 462


خصوص البيع .
توضيحه : أنّا نعلم أنّ صاحب الحقّ في كلا الخيارين موضوع واحد ، وقد عبّر عنه في بعض الأخبار بصاحب الحيوان ، وهذا وإن كان مقتضى الجمود على ظاهره نفي الخيار عن غير المالك ، إلَّا أنّ إطلاقه على من بيده اختيار الحيوان شائع ، فليس ظهوره بحيث يوجب صرف صدر الرّواية عن ظاهرها ، خصوصا بعد اعتضادها بالقرائن المقتضية للتّعميم ، بالنّسبة إلى الوليّ والوكيل المطلق .
وهذا بخلاف من لا يكون مأذونا إلَّا في خصوص بيع الحيوان ، فإنّ إطلاق الصّاحب عليه بعيد .
وممّا يشهد أيضا على اختصاص الخيار بغير الوكيل في الصّورتين الأوليين ، مصحّحة عمر بن يزيد :
قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا التّاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا » [1] .
ضرورة عدم صدق التّاجر على القسم الأوّل من الوكيل بل الثّاني أيضا ، وهذا بخلاف الوكيل المستقلّ كالعمّال في البلاد النّائية ، مضافا إلى أنّ الدّعاء الذي دعا به لهما غير مناسب بالنّسبة إلى موقعي الصّيغة ، وكذا الوكيل في خصوص الشّراء أو البيع ، لأنّ الدّعاء المذكور هو بملاحظة أثره ، لا بملاحظة نفس الإنشاء للنّقل ، كما لا يخفى .
ولذا قد يستشكل استعمالها بالنّسبة إلى الوكيل المطلق أيضا ، إلَّا أنّه يهوّن الأمر كثرة استعمالها عرفا في المعاملات الصّادرة عن الوكلاء المستقلَّين ، ولو مع علمهم بكونه وكيلا . ولعلّ السرّ فيه استقلاله في الأمر في بادئ النّظر ، فهو منزّل منزلة من يبيع لنفسه ، أو بملاحظة نفس الموكَّل ، فالتّهنئة راجعة إليه .



[1] وسائل الشيعة : ج 18 باب 1 ص 7 .

462

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست