نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)
الوكيلين في إجراء الصّيغة ، كما يساعد عليه اسناد لفظ البيع إلى نفسه بقوله « بعت » ، إلَّا أنّه منصرف عنهما لا لأجل الغلبة كما زعم ، بل لعدم ملحوظيّة فعلهما في نظر العرف ، وعدم كونهما عندهم إلَّا كلساني الموكَّلين ، فليس لهما من حيث هما فعل بنظر العرف ، والبيع الصّادر عنهما بملاحظة نفسهما منزّل منزلة العدم ، ولذا لو قيل إنّ فلانا باع دارا واشترى عبدا لا ينسبق إلى الذّهن أنّه أجرى صيغة البيع ، بل لو كان المقصود منه ذلك لكان كلاما مضحكا . وكيف كان ، فلا إشكال في حكم هذه الصّورة ، بل لا ينبغي الإشكال في نفي الخيار للوكيل في القسم الثّاني أيضا ، فإنّ لفظ « البيّعان » وإن كان صادقا عليهما ، غير منصرف عنهما بحسب العرف واللغة ، إلَّا أنّ الظَّاهر من إطلاقات أدلَّة الخيار في جميع الأبواب كلَّها أنّها ناظرة إلى أدلَّة وجوب الوفاء ، فيثبت الخيار لمن يجب عليه الوفاء لو لا دليل الخيار ، ومن المعلوم أنّ الأمر بالوفاء لا يحسن توجّهه إلَّا على من له شأنيّة الوفاء ، وهو ليس إلَّا المالك أو من يقوم مقامه من الوليّ أو الوكيل المطلق ، لأنّه هو الذي لو لا عليه وجوب الوفاء لكان له الردّ والإمضاء ، وامّا الأجنبيّ الذي لا ربط له بالمال ، ولا يجوز له التصرّف فيه ، فلا يحسن أن يقال له « أوف بالعقد الفلاني » ، فكما أنّ المأمورين بالوفاء هم الملَّاك أو من يقوم مقامهم ، كذلك المرخّصين في إبطال العقد أيضا هم الملَّاك أو من يقوم مقامهم ، لظهور نفس التّرخيص في ذلك . هذا ، مع أنّ المناسبة بين الحكم وموضوعه ، وكون حكمة الحكيم إرفاقا للمالك ، وبعد تسليطه الأجنبي على التصرّف في مال الغير من دون إذنه المنافي لحكمة الحكيم ، كلَّها قرينة على قصر الحكم في المالك ، أو من يكون منزّلا منزلة المالك ، مضافا إلى اقتران خيار المجلس في بعض النّصوص بخيار الحيوان ، المعبّر عن صاحب الخيار فيه في بعض نصوصها بصاحب الحيوان ، وهذا أصدق شاهد على أنّ المراد من « البيّعان » من بيده زمان البيع عقدا وحلاًّ ، لا من لا يكون مأذونا إلَّا في
461
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 461