نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 443
مردّد بين كونه رطلا أو رطلين ، ولو علم بأنّ قيمته على تقدير درهم مثلا ، علمت أنّ الفرق بين متّحدي القيمة ومختلفيها غير متّجه ، وأنّ ما قطع فيه بجوازه فهو في غير محلَّه ، وما ذكره من عدم لزوم تعيين مقدار أجزاء المبيع انّما يتمّ فيما لو اتّحدت الأجزاء ، وامّا لو تغايرت فلا ، إذ كما أنّ مقتضى دليل نفي الغرر وجوب تعيين جنس المبيع ومقداره ، كذلك لزوم تعيين كلّ واحد من الشّيئين الَّذين بيعا بثمن واحد ، إذ لا فرق في كون تعيين وزن المبيع وجنسه من المقاصد بين المقامين ، فكما أنّ المبيع المردّد بين أشياء متساوية القيمة ، لا يخلو عن الغرر ، كذلك لو تردّد أكثره بين أن يكون من هذا أو ذاك ، سلمنا نفي صدق الغرر في مثل المقام ، لكن نقول إنّ معرفة جنس المبيع ممّا لا بدّ منه ، ولو لم نقل بأنّ الجهل به مستلزم للغرر ، لأنّ الظَّاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، فلو تردّدت سبيكة مشتملة على الرّصاص والنّحاس ، وكان وزن مجموعها أربعة أرطال ، بين أن يكون كلّ واحد من رصاصها ونحاسها ثلاثة أرطال ، والآخر رطل لا يعلم جنس المبيع بتمام أجزائه ، ضرورة أنّه في المثال يعلم بأنّ رطلا من المبيع رصاص ورطلا منه نحاس ، ورطلين منه غير معلوم الجنس ، فكما أنّه يجب معرفة ذات المبيع ، كذا يجب معرفة أجزاء المبيع ممّا لم يحدث له بالتّركيب عنوانا آخر يغاير معرفته لمعرفة أجزائه كالمعاجين مثلا ، وقد قرّرنا فيما سبق ما به يتبيّن الكلام في هذا المقام . وقد نقلنا الإجماع على وجوب معرفة أجزاء المبيع . نعم ، لو امتاز الجزءان في الخارج ، بأن يكون المبيع وصلة من الرّصاص ووصلة من النّحاس ، لا يوجب الجهل بمقدار كلّ منهما مجهوليّة جنس المبيع في شيء من أجزائه ، ضرورة أنّ كلّ واحد من الوصلتين معلوم الجنس ، وليس جزء آخر مردّدا بين الأمرين . إلَّا أنّك عرفت عدم انحصار المانع في ذلك ، وأنّ الجهل بمقدار كلّ منهما كالجهل بالجنس موجب لصيرورة المعاملة غرريّة .
443
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 443