responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 442


سبيكة من ذهب مردّدة بين ألف مثقال ومائة مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنها ألفي مثقال ، فإنّ الإقدام على هذا البيع أقدام على ما فيه خطر يستحقّ لأجله اللوم من العقلاء .
وامّا مع انتفاء الغرر الشّخصي ، وانحصار المانع في النصّ الدالّ على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن ، والإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول المقدار في المكيل والموزون ، فالقطع بالجواز ، لأنّ النصّ والإجماع إنّما دلّ على لزوم اعتبار المبيع ، لا كلّ جزء منه » [1] انتهى كلامه .
هذا إذا لم يكن أحدهما تابعا للآخر ، وإلَّا فسيجيء حكمه ، والظاهر من كلام المصنّف قدّس سرّه إناطة الحكم بالمنع على الغرر الشّخصي ، وتمثيله بالسّبيكة المردّدة ، خصوصا بعد ملاحظة ما ذكره فيما سبق في شرائط المبيع ، أنّ موارد المنع عنده مقصورة بما لو كان الشّيئان مختلفي القيمة ، وامّا لو كانا متماثلي القيمة أو متقاربيها مثل الرّصاص والنّحاس ، فهو ممّا قطع بجوازه ، فالمدار عنده على كونه خطريّا من حيث القيمة .
وتوهّم : أنّه ينبغي أن يصحّ البيع - بمقتضى كلامه - لو تعمّد المشتري على شراء الرّصاص بقيمة الذّهب ، لعدم اشتمال شخص المعاملة على الخطر بعد اقدامه عليه بهذا القصد .
مدفوع : بأنّ التّباني والإقدام على المعاملة الغرريّة ، لا يرتفع صدق اسم الغرر عن شخصها عرفا .
ولكنّك بعد التأمّل فيما أسلفنا لك ، من عدم إناطة الغرر على الجهل بقيمة المبيع ، ولا على خصوص الأوصاف الَّتي تختلف القيمة لأجلها ، بل بالأوصاف الَّتي تتعلَّق بها مقاصد العقلاء نوعا الَّتي منها معرفة مقدار المبيع وجنسه ، فلا يصحّ بيع شيء



[1] كتاب المكاسب : 208 سطر 3 .

442

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست