responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 439


السّمن والزّيت ، خصوصا بعد ملاحظة ظاهر معقد الإجماع المحكيّ عن فخر الدّين وغيره ، بل وكلمات المجمعين ، كما سيتّضح ذلك من كلمات المصنّف فتأمّل .
قوله قدّس سرّه : « لأصالة عدم زيادة المبيع عليه » [1] .
أقول : مرجعه إلى أصالة براءة ذمّة المشتري عن الزّائد على المتيقّن ، وإلَّا فهذا الأصل بنفسه لا أثر له شرعا ، وكيف كان ، فقد أشرنا فيما سبق أنّ اجراء الأصل في مثل المقام خصوصا مع التمكَّن من تحصيل العلم بالواقع لا يخلو عن إشكال وتأمّل .
قوله قدّس سرّه : « سواء تواطيا على ذلك في متن العقد . » [1] .
أقول : لو علما بمقدار الزّيادة حقيقة وأقدما على البيع والإندار ، فلا ينبغي الإشكال في صحّة البيع .
وامّا لو لم يعلما إلَّا بالزّيادة في الجملة ، فإن جوّزنا البيع على كلّ من التّحريرين ، فلا إشكال أيضا في الصحّة لما ذكره المصنّف .
وان منعنا البيع إلَّا بالفرض الأوّل ، أعني ما كانت الحاجة فيه إلى الإندار ، لتشخيص الثّمن ، وقلنا ببطلانه في الصّورة الثّانية ، لاشتماله على الغرر ، فيشكل في هذا الفرض ، ولو لم يكن ما يندر ممّا علمت زيادته أيضا ، لأنّ التّواطي على الإندار بمنزلة الاشتراط ، فهو بمنزلة الإندار قبل البيع في صيرورة البيع غرريّا ، إذ لا فرق عند التّحليل بين الإندار قبل البيع أو البيع بشرط الإندار ، لأنّ الشّرط الغرري مستلزم لصيرورة البيع غرريّا .
هذا ، ولكنّ الإنصاف على ما يقوى بنظري القاصر صحّة البيع على كلّ من التّقديرين ، مضافا إلى كون كلّ من الصّورتين تعارفا ، ومورد الأخبار شيوع



[1] كتاب المكاسب : 207 سطر 20 .
[1] كتاب المكاسب : 207 سطر 23 .

439

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست