responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 440


تواطئهما حال البيع على الإندار ، بل المتبادر المنساق إلى الذّهن من بيع المظروف كونهما متباينين حال البيع ، بتعيين المبيع بالإندار على النّحو المتعارف ، فهو بمنزلة الاشتراط في متن العقد ، وظاهر العلماء ، بل المقطوع من كلامهم ، بل من موارد الاخبار هو الصحّة في هذه الصّورة ، ولازمها صحّة كلّ من التّحريرين ، لاشتمالها على محاذير كلّ من الصورتين .
نعم ، ينبغي أن تقيّد الصحّة بما إذا لم يوجب الإندار صيرورة البيع غرريّا عرفا ، لإمكان منع شمول الأخبار ، بل الإجماع المحكيّ لمثل هذه الصّورة ممّا يحتمل أن تكون المخالفة فيه بحيث تصير المعاملة غرريّة ، إذ الغالب فيها عدم كونها كذلك كما لا يخفى ، وعلى هذا الفرض لا يجدي التّراضي في صحّته ، لما حكي عن بعض الأساطين من أنّ التّراضي لا يدفع غررا ولا يصحّح عقدا ، فافهم .
* * *

440

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست