responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 438


موجود على عهدة المديون ، فعلى المديون تعيينه في ضمن أيّ فرد أراد ، إلَّا أنّ صيرورته ملكا للدّائن يتوقّف على قبول الدّائن ، إذ ليس للمديون إلزامه بالالتزام بالخصوصيّات الَّتي دفعها إليه إلَّا في بعض المقامات ، مثل ما لو كان مماثلا لحقّه ، وكان بقائه على عهدة الدّائن ضررا عليه .
وكيف كان ، يحتاج سقوط الحقّ زائدا على تعيينه في ضمن الفرد إلى قبول الدّائن ، ولا يسقط بمجرّد التّعيين ، فلا يستحيل عقلا أن لا يقترن تعيين الفرد المساوي مع قبول الدّائن ، فلا يصير الكلَّي المتعيّن في الخارج بمجرّد تشخيصه في ضمن فرد ما ملكا للدّائن قهرا بحكم العقل ، بل المملوكيّة أنّما هي بعد قبوله ، فيمكن أن لا يقبل إلَّا إذا عيّن حقّه في ضمن فرد يقترن بخصوصيّات يزيد بها عن حقّه .
نعم ، هو ملتزم بالقبول شرعا في بعض المقامات ، ولكنّه لا ينافي ما نحن بصدده ، لأنّ المقصود بيان أنّه لا استحالة عقلا أن يؤدّي الحقّ بما يزيد عنه أو ينقص ، نعم ، يشترط بالتّراضي ، وهذا بخلاف ما لو كان مساويا فإنّه لا يشترط بذلك فيقهر الدّائن على القبول .
وهذا الذي ذكرناه ملاك الفرق بين المقامين ، من الحاجة إلى قبول الدّائن في مقام براءة ذمّة المديون ، بخلافه في مقام الطَّلب ، انّما هو في كلّ مورد يتوقّف البراءة على تعيين الحقّ في ضمن الفرد الخارجي ، وامّا لو لم يكن كذلك بأن يثبت على عهدة الدّائن حقّ للمديون مساو لما كان يطلبه ، فلا يحتاج إلى القبول ، بل يتهاتر قهرا ، فيكون نظير امتثال الأوامر في سقوطها بمجرّد الإتيان ، ولا بدّ أن يكون الكليّات على هذا الفرض متساويين ، فلو تخالفا يبقى الزّائد في الذمّة ويتهاتر المساوي ، فافهم وتأمّل .
ثمّ أنّه هل يجوز بيع المظروف بإندار ظرفه مطلقا ، أو يختصّ الحكم بما يتعارف فيه ذلك ، أو خصوص ظروف السّمن والزّيت ؟
الأقوى هو الثّاني ، لعدم مساعدة الدّليل على الأوّل ، ومنع الخصوصيّة في

438

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست