responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 432


اعتبار الرّضا لا يعقل على الفرض الثّاني ، حيث أنّ التّراضي فيها مستلزم لعدم انعقاد البيع عن تراض ، نعم ، من علَّل نفي الجواز في بعض الصّور بحصول الغرر ، فظاهره ينطبق على الفرض الثّاني .
وكيف كان ، فلا متيقّن بحيث يكون انعقاد الإجماع فيه معلوما ، ضرورة إمكان تنزيل أكثر العبائر على كلّ من الصّورتين .
ولكنّ الإنصاف أنّ تعبيرات كثير منهم ظاهرة في إرادة الصّورة الأولى ، حيث عبّروا بما حاصله تنّ البائع بعد تعيين المجموع ، يبيع كلّ رطل بدرهم ، فيسقط للظرف كذا ويدفع الظَّرف مع الثّمن إلى البائع .
ولكن لا يخفى على أنّه لا يحصل الوثوق بكون مراد الجميع هذه الصّورة ، بحيث تطمئنّ النّفس بكونها مجمعا عليها ، خصوصا بعد ملاحظة ما يظهر من المحكيّ عن « التذكرة » من كونه مخالفا في هذه الصّورة ، هذا حال الإجماع .
وأمّا الأخبار :
فمنها : موثّقة حنان [1] ، وهي بظاهرها تنطبق على التّحرير الأوّل ، إذ الظَّاهر من قول السّائل « فيحسب لنا النّقصان » أنّ الإندار عقيب البيع وقت المحاسبة حين أداء حقّ البائع ، وكونه تفسيرا للمبيع خلاف ظاهر كلمة الفاء .
ومنها : رواية علي بن أبي حمزة [1] ، وهي بظاهرها لا تأبى عن تنزيلها على كلّ من الصّورتين ، فهي من هذه الجهة مهملة لا دلالة فيها على شيء من التحريرين .
ومنها : رواية علي بن جعفر [1] ، وهي وإن كانت ظاهرها بقرينة الفاء كون قوله « ادفع الناسبة بعد الشّراء » ، إلَّا أنّ ظهور ذيل الكلام في كونه سؤالا عن أصل حال البيع ، لا عن جواز الانذار ، ممّا يقرّب انطباقه على التّحرير الثاني ، فهي قرينة



[1] وسائل الشيعة : ج 17 ، باب 20 ص 367 .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 ، باب 20 ص 366 .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 ، باب 20 ص 367 .

432

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست