نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 433
على كون الفاء للتّفسير ، وامّا لفظ الرّواية فالظَّاهر أنّه مصحّف وأنّ الصّحيح بأسنة بالباء الموحّدة والنّون بعد السّين وهو نوع خاصّ من الجوالق ينسج من الكتّان ، على ما حكي عن « القاموس » ، وامّا « النّاسبة » بالنّون والباء الموحّدة بعد السّين ، على ما هو المرويّ فيما بأيدينا من الكتب ، فلم يعرف له معنى في كتب اللغة . ثمّ أنّا لو قلنا بإهمال الأدلَّة من هذه الجهة ، وعدم ظهور الرّوايات في خصوص شيء من التّحريرين ، فلا بدّ في تعيين أحد القسمين أن يرجع إلى المرجّحات ، للعلم بخروج بعض الأفراد عن عموم نفي الغرر والجهالة بمقتضى الأدلَّة المتقدّمة ، فإنّه وإن أمكن المناقشة في الإجماع ، بدعوى عدم الاطمئنان بموافقة مراد المجمعين بعد تسليم أصله في الجملة ، إلَّا أنّ ظهور الأخبار في الجملة ، ممّا لا يمكن إنكاره حينئذ . فإن قلنا بأنّ الغرر والجهالة متساوقان ، وأنّ دليل نفي الجهالة بعينه هو عموم نفي الغرر ، أو قلنا بعموم نفي الجهالة في البيع كنفي الغرر ، فلا يبعد ترجيح التّحرير الثّاني ، إذ لا يستلزم هذا التّقدير إلَّا ورود تخصيص واحد على عموم نفي الغرر من جهة المبيع ، وهذا بخلاف التّحرير الأوّل ، فإنّه يستلزم ورود تخصيصين على عموم نفي الجهالة بملاحظة جهالة كلا العوضين . ومعلوم أنّ الالتزام بتخصيص واحد أرجح من التّخصيصين ، هذا إن قلنا بأنّ دليل الأمرين عموم نفي الغرر ، وأنّهما شيء واحد ، فالظَّاهر انّه ممّا لا إشكال فيه . وإن قلنا : بأنّهما متغايران ، وأنّ دليل كلّ منهما غير دليل الآخر ، فالظَّاهر أيضا كذلك لما تقرّر في محلَّه من أنّه لو دار الأمر بين تخصيص عامّ واحد من جهة أو تخصيص عامّ آخر من جهتين ، يرجّح الأوّل فتأمّل . وإن قلنا : بكونهما مختلفين متغايرين كلّ منهما عن الآخر ، كما هو الظَّاهر وانّه لا عموم يدلّ على نفي الجهالة . غاية الأمر أنّا علمنا بانعقاد الإجماع على بطلان البيع المجهول في غير ما نحن فيه ، فليقتصر على القدر المعلوم . ودعوى : استفادة العموم من معاقد إجماعاتهم ، بحيث يعلم من حالهم أنّهم
433
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 433