نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)
وبهذا ظهر لك أنّه لو قلنا بأنّ الغرر والجهالة في البيع متساويان ، بمعنى أنّه لا ينفكّ أحدهما عن الآخر لما صحّ الحكم بالأولويّة أيضا ، بدعوى أنّ الجهالة والغرر في الصّورة الأولى من جهتين ، وفي الصّورة الثّانية من جهة واحدة لكون الثّمن فيها معلوما ، لما عرفت من الفرق بين الغررين ، فيمكن أن يدلّ المخصّص - لعموم نفي الغرر - على خروج ما هو من القسم الأوّل دون الثّاني فافهم . ثمّ أنّ المهمّ في المقام تعيين مقدار دلالة الأدلَّة ، في أنّها هل تدلّ على الصحّة في كلا الصّورتين ، أو صورة معيّنة ، أو غير معيّنة ؟ وعلى فرض الإهمال أو الإجمال ، فالعمل على ما تقتضيه القواعد كما سنوضّحه إن شاء اللَّه . امّا الدّليل على المطلب : فمنها الإجماعات المحكيّة المتقدّمة ، وليعلم أوّلا : أنّ الظَّاهر أنّ مطرح أنظار العلماء رحمهم اللَّه ، بل وكذا موارد أسئلة السّائلين وأجوبة الأئمّة عليهم السّلام أنّما هو في الصّورة المتعارفة الشّائعة بين النّاس ، فعلى هذا لو علمنا بأنّ صورة خاصّة من الصّورتين هي الشّائعة بين النّاس ، لأمكن تنزيل الأخبار والفتاوى عليها . والظَّاهر أنّ المتعارف بين التّجار هي الصّورة الأولى ، بمعنى أنّهم يبيعون السّلعة كلّ رطل بكذا بعد تعيين وزن المجموع ، ثمّ يسقطون وزن الجوالق [1] بالمقدار المتعارف بينهم ، وربّما لا يصرّحون بالإندار إلَّا بعد انقضاء الأجل إن كان مؤجّلا ، فيندرون وقت استيفاء الحق ، بل لعلّ في كلمات المجمعين أيضا إشعارات بإرادة هذه الصّورة ، ولعلّ ظاهر الأكثر ذلك ، كما صرّح به الشّيخ المصنّف قدّس سرّه حيث أنّ ظاهرهم عدم اعتبار التّراضي في صورة احتمال الزّيادة أو النّقيصة ، وانّما اعتبر الرّضا بعضهم في صورة العلم بالزّيادة أو النّقيصة ، وبعضهم في خصوص الزّيادة ، وعلَّل بعضهم وجه الانحصار بأنّه حقّ للمشتري فله إسقاطه ، ومن المعلوم أنّ نفي