responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 430


يكون كلّ رطل بدرهم » وأسقط رطلين منه لظرفه .
إذا عرفت ذلك ، علمت أنّهما معنيان متغايران ، فلا بدّ في تصحيح البيع في كلّ من الصّورتين إلى إقامة الدّليل عليها بالخصوص ، فعلى هذا لو لم يتمّ الدّليل إلَّا في أحدهما ، لا يمكن القول بالصحّة في الأخرى ، إذ لا ملازمة بين الصحّتين ، إذ لو قلنا بالصحّة في الصّورة الثّانية ، لأمكن الحكم بالفساد في الفرض الأوّل ، لإمكان مدخليّة التّعيين للحكمي في المثمن ، والواقعيّ في الثّمن ، في صحّة البيع ، وكذا لو قلنا بالصحّة في الفرض الأوّل ، لمساعدة الدّليل عليها ، لا يجوز الحكم بالصحّة في الفرض الثّاني .
والأولويّة المتوهّمة في المقام ممنوعة ، بعد اشتمال الصّورة الثّانية للغرر في البيع حيث هو بيع ، وهذا بخلاف الصّورة الأولى ، فإنّ فيها ليس غررا في البيع أصلا ، لأنّ المفروض فيها أن يقول البائع « بعتك كلّ رطل بدرهم » ، ومعلوم أنّ في تردّد المبيع بين كونه عشرة أرطال بعشرة دنانير ، أو خمسة بخمسة دنانير ، ليس فيه غرر أصلا ، وانّما الغرر فيما لو بيع بعشرة دنانير ، سواء كان المظروف خمسة أو عشرة .
واحتمال [1] : اشتمال الصّورة الأولى على الغرر أيضا ، بناء على أن يكون الغرر في البيع عبارة عن كونه في عرضة تفويت المقاصد ، إذ ربّما لا يقصد الإنسان الاشتراء خمسة أرطال .
مضعّف : بأنّ هذا النّحو من الأغراض ممّا لا يعتنى به في نظر العرف أبدا ، حتّى يعدّ الجهل بها في نظر العرف غررا ، وهذا بخلاف أوزان المسعرات بالأثمان المعيّنة أن لم يعلم أنّ ما بحذاء الدّرهم الخاص عشرة أرطال أو خمسة ، مضافا إلى أنّه لو دلّ الدّليل على كون هذا النّحو من الغرر مغتفرا في المعاملات ، لما جاز الحكم باغتفار الغرر الحاصل في الصّورة الأخرى ، لوضوح الفرق بين الغررين .



[1] جاء في صدر صفحة نسخة الأصل قول كاتبها : « صحّح على نسخة الشيخ حسين الحلي » .

430

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست