نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 427
بعنوانه كونه مبيعا على تشخيص خصوصيّات الحمل . نعم ، لو تبيّن فساد الحمل ، أو زيادة القيمة مثلا ، يثبت لأجلها الخيار ، وامّا فساد البيع فلا ، فعلى هذا لو قال « بعتك الحامل على أن يكون الحمل لك » صحّ البيع ، وامّا لو قال « بعتك الأمّ وحملها » لا يصحّ ، كما لو قيل في الغنم « بعتك هذه الشّاة وصوفها » لا يصحّ لأنّ الحمل والصّوف على هذا التقدير ممّا يوجب الجهل بهما جهالة المبيع من حيث كونه مبيعا ، فعلى هذا يتّجه ما ذكره العلماء من الفرق بين المقامين ، ولعلّ نظرهم في الفرق المذكور إلى ما ذكرناه ، كما يشهد عليه تنظيرهم لتصوّر صحّة التّابع مع جهالته بأجزاء المبيع كما لا يخفى . وهذا الذي ذكرنا في غير هذه الصّور ، كما لو ضمّ الحمل بغير أمّها فلا ، لأنّه حينئذ كسائر الشّروط تتسرّى جهالته إلى جهالة المبيع بعنوان كونه مبيعا ، إذ ليس للمبيع ، أعني الشّيء المقيّد بهذا القيد المجهول عنوان آخر معيّن مبيّن عند العرف ، بحيث لا يتوقّف معرفتها على معرفة هذا الشّرط ، ومقتضى ما ذكرنا دوران الصحّة مدار إمكان تنزيل التّابع منزلة أجزاء ذات المبيع من حيث هو لا بوصف كونه مبيعا ، بمعنى أن يكون التّابع في حدّ ذاته في نظر العرف كجزء ذات المبيع مع قطع النّظر عن المبيع ، ولكنّه لا بدّ أن لا يكون بمنزلة الأجزاء الَّتي تتوقّف معرفة الكلّ بعنوانه الخاص على معرفته . هذا خلاصة ما أفاده سيّد مشايخنا دامت إفاضاته في هذا المقام . ولكنّه قد يخطر بالبال أنّ الموارد الَّتي يمكن أن يلتزم فيها بالصحّة أعمّ ممّا ذكره بأن يقال إنّه لو اشترط دخول شيء يسير في مبيع كثير ، بحيث لا تؤدي جهالته عند العرف إلى جهالة المبيع من جهة المسامحة بمثل هذه الأشياء في مثل هذه المعاملات الظَّاهريّة ، لا إشكال في صحّته ، سواء كان الشّرط المجهول من توابع المبيع ، أو أجنبيّا عنه ، كما لو اشترط دخول لجام الفرس وجلَّه في بيعه ، أو لجام فرس آخر ، بل وغير ذلك ممّا لا ربط له بالمبيع ، ولكن يشترط حينئذ أن يكون التّابع ممّا لا يعتنى بجهالته
427
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 427