responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 428


في مثل هذه المعاملة ، كما لو اشترط ضمّ شيء تردّد قيمته بين نصف درهم أو أقل من نصف درهم إلى مبيع معيّن تكون قيمته عشرة دراهم ، لأن هذه المقدار من الجهالات ممّا يتسامح فيها عرفا ، ولا يعدّ الإقدام عليها إقداما على المعاملة الغرريّة ، هذا إذا أدخله في المبيع بعنوان الاشتراط .
وامّا لو ضمّه بطريق الجزئيّة ، فلا تأمّل في فساده لأنّه لو قال « بعتك هذا وهذا » تكون المعاملة بالنّسبة إلى هذا الجزء غرريّة ، ولا يثمر في صحّته عدم صدق الغرر بملاحظة المجموع ، نظرا إلى عدم الاعتناء بمثله في مثل المعاملة ، لأنّ هذا انّما ينفع لو أدخله بعنوان التبعيّة والاشتراط ، وامّا بعنوان الجزئيّة فلا ، لأنّ البيع متوجّه على كلا الجزئين على حدّ سواء ، فيكون بمنزلة بيعين مستقلَّين في كون كلّ منهما متعلَّقا للبيع . ولعلّ هذا ممّا انعقد الإجماع على بطلانه ، بمعنى أنّه يجب معرفة أجزاء المبيع إذا كان كذلك ، بمعنى أن يكون الثّمن موزّعا عليه في نظر العرف ويكون متعلَّقا للبيع في حدّ ذاته بعد ضمّه إلى الجزء الآخر .
ولعلّ هذا الذي ذكرنا مراد كثير من العلماء ، كما يظهر من اشتراط بعضهم في غير التّابع العرفي ، بأن يقارب ثمن المجموع ثمن المعلوم ، أو كان ممّا يقصد مثله بمثل الثّمن ، كما في بعض العبائر المتقدّمة ، فافهم .
* * *

428

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست