نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 425
فالتأمّل في كلماتهم ممّا لا يغني من جوع ، فالأنسب صرف الكلام إلى ما تقتضيه القواعد فنقول : إنّ مقتضى الأصل ، وحديث نفي الغرر ، والإجماع المدّعى في المقام ، بطلان البيع مع جهالة المبيع من حيث هو مبيع ، سواء تعلَّق الجهالة بنفس المبيع ، أو نشأ الجهل به من الجهل بما يتّبعه من الأجزاء والشّرائط ، إذا صارت الجهالة المتعلَّقة بالتّابع سببا لصيرورة المبيع بعنوان كونه مبيعا مجهولا . وامّا لو لم يكن كذلك فلا ، لعموم أدلَّة البيع ، مضافا إلى السّيرة بل الضّرورة ، إذ لم ، يكن كذلك لاختلّ أمر البيع بأسره ، إذ قلَّما ينفكّ بيع عن جهالة ما كما في بيع الغنم مثلا ، فان جميع أجزائه شحمه ولحمه وكبده وجلده وصوفه بأسرها مجهولة ، وكذا الدّار مثلا ، فإنّ أخشاب سقوفها وغيرها من المصالح المعمولة فيها ونحو الجصّ والآجر ، بل استحكام بنائها وغير ذلك كلَّها مجهولة ، ومع ذلك هذه الجهالات لا تضرّ بالبيع قطعا . ودعوى : أنّ الضّرورة اقتضت اغتفار هذا النحو من الجهالات الرّاجعة إلى تسليم صدق الغرر ، واغتفاره لأجل الضّرورة ، وعدم انصراف أدلَّة نفي الغرر إلى مثل هذه المقامات ، غير مسموعة لصحّة نفي الغرر عن مثل هذه البيوع حقيقة ، وعدم كون المبيع من حيث هو مبيع مجهولا في نظر العرف . والسرّ في ذلك أنّ طريقة معرفة الأشياء عندهم مختلفة ، فمعرفة الغنم عندهم تحصل بمشاهدته ، والعلم بكونه سمينا أو مهزولا ، وغير ذلك من الأوصاف المعتبرة عندهم ، دون معرفة وزن الشّحم واللحم وغير ذلك من الأجزاء ، لا لأجل عدم كونها موزونة حينئذ ، إذ لو أريد بيع كلّ واحدة منها بخصوصها حينئذ لم يصحّ بلا إشكال ، وطريقة معرفة الدّار بمعرفة قبابها ومقدار ساحتها ، دون خصوصيّات الأخشاب والسّقوف وسائر الأجزاء ، فجهالة تلك الأجزاء غير موجبة لجهالة الدّار من حيث هي ، وكذا الغنم . وامّا ما ذكروه من أنّه يجب معرفة أجزاء المبيع بتمامها ، فالمراد بها غير مثل هذه الأجزاء ممّا له مدخليّة في معرفة المبيع ، بحيث لو لم تعرف بخصوصيّاتها لصار المبيع
425
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 425