responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 424


قوله قدّس سرّه : « والأوفق بالقواعد . » [1] .
أقول : ما ذكره هنا وفاقا لما سيذكره في مبحث الخيارات ، صريح في أنّ جهالة الشّرط تستلزم جهالة المبيع ، وكأنه استثنى في هذا المقام من هذه الكلَّية ، ما إذا كان الشّرط تابعا عرفيّا ، فقد صرّح بأنّ جهالته لا توجب صيرورة البيع غرريّا في العرف ، وظاهره عدم سراية الجهالة إلى البيع حينئذ ، فيكون المبيع بتمام أجزائه معلوما على هذا التّقدير ، فيخرج على هذا عن معقد إجماعهم ، هذا بخلاف ما لو جعل جزء من المبيع ، فان الجهل به يوجب فساد البيع ، لا لصيرورة البيع غرريّا ، لأنّه مناف لما أسّسه من عدم الفرق بين الشّرط والجزء ، بل للإجماع المدّعى في المقام .
وفيه : أنّا لا نتعقّل الفرق بين التّابع العرفي وغيره في لزوم الغرر ، فإنّا لو قلنا بسراية الجهالة من الشّرط إلى المشروط ، فأيّ فرق بين اشتراط دخول الحمل في بيع أمّه وبيع ما يماثل أمّه ، لأنّ قيمة الحمل في نظر العرف تختلف كثيرا ما على فرض كونه من البغل أو البرذون أو غيرهما من أنواع الفرس ، فيستلزم الجهل بها الجهل بقيمة أمّه المشترط كون الحمل معها ، كما لو ضمّ إلى غير أمّها فتصير المعاملة غرريّة من جهتها ، سواء قلنا مناط الغرر هو الجهل بالأوصاف الَّتي تختلف بها القيمة ، أو قلنا بأنّ المدار مطلق الجهل بالأوصاف الَّتي تتعلَّق بها الأغراض .
وكيف كان ، فلا ريب في عدم الفرق بين المقامين ، إذ كونه تابعا لذات المبيع من حيث هي في نظر العرف لا يوجب عدم ثبوته الجهل منه إلى المبيع من حيث كونه سببا .
ثمّ لا يخفى عليك أنّ الذي ذكروه في هذا الباب ممّا لا يكاد يلتئم بعضها مع بعض ، إذ ربّما يوجد من شخص واحد كلمات مختلفة فضلا عن أشخاص متعدّدة ،



[1] كتاب المكاسب : 205 سطر 32 .

424

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست