responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 423


هذا الجزء ، لكونه شرطا في البيع ، إذ لا يكفي في المبيع أن يكون أمرا مردّدا بين الإفراد ، كما عرفت سابقا من انّ التّعيين شرط في صحّة البيع .
نعم ، يتوجّه الإشكال السّابق أعني ظهور الرّواية في كفاية تعيين شيء من السّمك من دون اعتبار التّقدير بالوزن ، مع أنّ الظَّاهر أنّ السّمك بعد اصطيادها من الموزونات ، فلا بدّ في تصحيح البيع من التّقدير بالنّسبة إلى الجزء المعيّن ، وإلَّا فلا يؤثّر مطلق التّعيين في رفع المانع من هذه الجهة ، كما لا يخفى .
اللهم إلَّا أن يمنع كونه من الموزونات مطلقا ، أو حال كونه حيّا ، ويدّعى أنّ الرّواية ليست في مقام بيان شرائط الضّميمة ، وأنّما هي مسوقة لبيان كيفيّة إزالة المانع عن بيع السّمك الَّتي في الآجام ، فيكون حاصلها أنّه مع الضّميمة ولا يصحّ بدونها .
وكيف كان ، فلا بدّ من تقييد الرّواية من هذه الجهة ، إن قلنا بكون السّمك من الموزونات كما هو الظَّاهر ، ويمكن أن يقال بعدم اعتبار تعيين المقدار في سمك الآجام كما أشرنا إليه ، من أنّه يكفي فيه المشاهدة كبيع الثّمار . وعلى هذا فليس المقدار مانعا ، فينحصر المانع في الجهل بالحصول ، ويصحّحه الضّميمة بالتّقريب المتقدّم .
ودعوى لزوم اجتماع شرائط البيع في الضّميمة بنفسها ، قابلة للمنع ، لإمكان أن يقال إنّ الكفّ من السّمك وإن كان بنفسها موزونا ، إلَّا أنّه ليس بنفسه مبيعا حقيقة ، بل المبيع هو المجموع من حيث المجموع .
والحاصل : أنّا نمنع اعتبار التّقدير في مثل سمك الآجام ، حتّى يحتاج تصحيح البيع من جهتها إلى حيلة ، بل يكفي فيه التّخمين ، وأنّما المحتاج إليه في الصحّة تعيين ما يقدر على تسليمه ، إذ بدونها يتردّد المقدور بين كثيرين ، وهذا مانع عن الصحّة فيحتاج لأجلها إلى الضّميمة ، فافهم وتأمّل فإنّه لا يخلو عن دقّة .

423

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست