responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 422


يمكن أن يكون مغنيا عن اعتبار الوصف في غير هذا الشّيء من أجزاء المبيع ، وهذا بخلاف ما لو لم يعلم هذا الجزء أيضا ، كما هو الظَّاهر من الرّوايات ، فإنّه لا نتعقّل التأثير حينئذ ، وعلى هذا فلا يستقيم حملها على إرادة ذلك بخصوصه ، كما أنّ تنزيله على خصوص الجهل بالحصول أيضا مستبعد :
أمّا أوّلا : فلما ذكرنا من عدم انفكاك الجهالتين غالبا في المصاديق ، فيبعد الاقتصار في رفع المانع على جهة خاصّة ، مع ملازمته لجهة غالبا مانعة عن البيع ، مع كون المقام مقام الحاجة . وعلى هذا فلا بدّ أن يلتزم بأنّ الرّواية دالَّة على صحّة بيع سمك الآجام إذا انضمّ إليها كفّ من شيء معيّن من السّمك غير مردّد بين كثيرين ، فلا يضرّه جهالة البيع من حيث الحصول والمقدار ، كما هو الشّأن في أغلب الآجام ، بل جميعها . والظَّاهر أنّ ذكر الكفّ في بعض الرّوايات من قبيل التّمثيل ، لا أنّ للأخذ بالكف مدخليّة للحكم ، بحيث لو وضع جزء معيّن في الأرض لم تكن المعاملة صحيحة ، كما لا يخفى .
وعلى هذا فهي كناية عن تعيين البعض ، بأن يكون البيع واقعا عليه بحسب الصّورة ، بمعنى أنّه لو لم يحصل الباقي كان الثّمن بإزاء هذا الشّيء المعيّن المتيقّن الحصول ، لا لمجرّد تحصيل شيء من المبيع ، حتّى لا يتيقّن الثّمن بلا بدل ، على تقدير عدم الحصول رأسا ، لأنّ فرض عدم القدرة على تحصيل شيء من سمك الآجام غير محقّق في الآجام ، بل ظاهر قوله عليه السّلام « تصيد كفّا من سمك » أنّ الاصطياد منها في غاية السّهولة ، فلا يصحّ حمل الرّواية على إرادة أن لا يبقى المشتري صفر الكفّ مطلقا ، حتّى يكون المناط مطلق العلم بحصول شيء منها ، في مقابل الثّمن ، فان حصل ما عداه فهو ، وإلَّا فالثّمن بإزاء الحاصل .
والسرّ في ذلك ما أشرنا من أنّ الظَّاهر منها كونها حيلة شرعيّة لتصحيح البيع ، بتوجّه البيع على هذا الشّيء المعيّن ، ويستتبعه الجزء المجهول حصوله ، بحيث إن حصل المجموع فهو ، وإلَّا فالمتّبع هو هذا المتبوع ، فلا بدّ حينئذ من اعتبار التّعيين في

422

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست