responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


لبيع المجهول ، كما في العبد الآبق الذي لم يعلم وجوده ، على أن يكون للثّمن بإزاء ما فقد ، على تقدير تبيّن فقده حال البيع ، إلَّا أنّه غير ممكن الإرادة في مورد الرّوايات ، كما أنّ إرادة رفع المانع من جهة الجهل بالأوصاف الشخصيّة أيضا بعيد ، بل معلوم العدم ، مع أنّ الظَّاهر عدم اعتبار معرفة أوصاف الأشخاص في هذا النّحو من المعاملات كبيع الثّمار وغيرها .
وعلى هذا فالمتعيّن تنزيل الرّوايات على كونها مسوقة لبيان كيفيّة إزالة المانع من جهة الجهل بالحصول أو المقدار ، إذ قلَّما يتّفق الوثوق بحصول تمام ما في الأجمة ، بل يمكن دعوى القطع بخلافه ، لا أنّ معرفة مقداره أيضا بحيث يحصل الاطمئنان متعذّر ، لو لم نقل بكفاية المشاهدة ، فيمكن المعرفة في بعض الآجام الصّغار الَّتي لا مانع عن المشاهدة من القصب وكدرة الماء وعمقه وغير ذلك ممّا يمنع عن المشاهدة .
ومن المعلوم أنّ هذا الفرض لا يتحقّق إلَّا في ضمن بعض الأجزاء النّادرة ، فلا يمنع ذلك عن كون تخيّر السّائل ناشئا عن الجهل بالمقدار ، كما أنّ تنزيل الرّواية على إرادة التّصحيح من هذه الجهة من حيث هي غير بعيد ، إلَّا أنّه يبعّده أنّ الظَّاهر من الرّوايات كفاية مطلق الضّميمة ، ولو لم تكن معلومة المقدار ، بقرينة قوله عليه السّلام « تصيد كفّا من سمك » إذ لو كان التّعيين شرطا في القيمة لما جاز الإهمال ، لكونه في مقام البيان من هذه الجهة ، نعم ، لو ادّعي كفاية المشاهدة في مطلق السّمك ولو بعد الاصطياد ، وعدم كونها موزونا ، لأمكن توجيه الرّواية على هذا الوجه ، وإلَّا فيشكل الأمر ، إذ لا تأثير في ضمّ المجهول إلي المجهول في تصحيح بيع المجهول ، كما لا يخفى .
نعم ، لو اعتبر التّقدير في الضّميمة أمكن أن يكون ذلك حيلة شرعيّة لتصحيح البيع ، بأن يكون الملحوظ في البيع بحسب الصّورة هو هذا الجزء المعيّن الجامع لشرائط البيع ، ويجعل المجهول تابعا له بحسب الصّورة ، وإن كان المقصود بالبيع حقيقة هو هذا الجزء المجهول ، إلَّا أنّ توجّه البيع بحسب الصّورة إلى الشّيء المعيّن

421

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست