responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 42


ناقل ومنتقل .
أمّا البائع : فينقل المتاع ويأخذ الثمن والمشتري بالعكس ، ولكنّ الظَّاهر من فعل البائع انّه يملك بالعوض والمشتري يتملَّك كذلك ، وذلك النّقل والانتقال الواقع بينهما على قسمين :
تارة : يبتدء البائع بتمليك المبيع ونقله إلى المشتري .
وأخرى : يبتدء المشتري بنقل الثّمن وتملَّك المبيع .
والحاصل : أنّه كما تتحقّق المعاملة الخارجية ببذل البائع المبيع وأخذ المشتري ، كذا تتحقّق بنقل المشتري الثّمن بعنوان العوضيّة ابتداء وأخذه البائع بهذا العنوان ، فقوام البيع الخارجي في القسم الأوّل انّما يكون بالتّمليك من جانب البائع والأخذ من طرف المشتري ، وهو قبول فعلي ، وهو كاشف عن قصد التّمليك والرّضا بنقل العوض ، وتقوّمه في القسم الثاني بالتملَّك الفعلي الذي يكشف عنه نقل الثّمن بعنوان العوضيّة ، والتّمليك الفعلي الذي يتحقّق بأخذ الثّمن بهذا العنوان .
ولا يذهب عليك أنّ الملحوظ أوّلا وبالذّات من فعل المتبايعين إنّما يكون تمليك البائع وتملَّك المشتري ، وامّا تمليك المشتري الثّمن وتملَّك البائع إيّاه بعنوان العوضيّة إنّما هو ملحوظ ثانيا وبالعوض ، ولهذا لا يعبّرون عن البائع بالقابل وعن المشتري بالموجب ، وكفاية أخذه في القسم الثاني في البيع لكشفه عن التّمليك ، لا لأنّه متقوّم بالقبول الفعلي .
وإذا عرفت ما تلونا لك من أنّ أخذ المشتري المبيع الذي هو قبول فعلي مستلزم لقصد التملَّك ونقل العوض ، أنّه ممّا به يتقوّم ماهيّة البيع ، ومعلوم أنّه لا يعقل تقدّم هذه الماهيّة ، أعني على نقل البائع ، علمت أنّ ما هو تعبير عنها - أعني القبول اللَّفظي ، وقد يعبّر عنه بالرّضا - لا يجوز تقدّمه على النّقل اللَّفظي أعني الإيجاب ، لما بيّنا في المقدّمة من أنّ اللَّفظ لا بدّ أن يكون بحيث لو تحقّق في الخارج لكان هو الموجود الخارجي ، وقد عرفت أنّه لا يجوز تحقّقه في الخارج بوصف التّقديم .

42

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست