responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 418


المنظور من هذا اللفظ غالبا هو النّقل والانتقال ، لا مجرّد إيجاد الصّورة ، فيكون لغوا عرفا ، إذ العرفيّات المترتّب عليها أحيانا عندهم بمنزلة المعدوم ، فلا يحمل الفعل عليه ، وما ذكرنا ليس بملاحظة ظهور لفظه في هذا المعنى ، بل بملاحظة نفس الفعل من حيث هو فعل .
والحاصل : أنّ مجرى أصل الصحّة ، ليس منحصرا بما إذا تحقّق الفعل الخاص بعنوانه الخاص حقيقة ، وشكّ في صحّته ، بمعنى كونه ممضى في نظر الشّارع ، بحيث يترتّب عليه الأثر أو غير ممضى ، بل أعمّ من ذلك ، بحيث يشمل كلّ فعل صدر من عاقل شاعر يصحّ أن يترتّب عليه الأثر ، فلو صدر منه ما بظاهره البيع ، واحتمل في حقّه إرادة الصّورة ، يحمل على البيع الصّحيح ، وكذا لو صدر منه صورة الصّلاة أو التّطهير أو غير ذلك ، ومقتضى ما ذكرنا أنّه لو شكّ فيما غسل ، ثوبا نجسا بعنوان التطهير بعد مضيّ زمان ، أنّه هل بلغ الماء إلى الموضع النّجس أم لا ، لا يعتنى بذلك الشكّ ، بل يحكم بالطَّهارة لأصالة الصحّة ، وهذا بخلاف ما ذكره المصنّف ، فان مقتضاه إحراز عنوان الغسل العرفي بالنّسبة إلى هذا الموضع ، والمفروض أنّه مشكوك ، فلا يحكم بالصحّة .
ولا تتوهّم : أنّ مقتضى ما ذكرنا أنّه لو تردّد كلام المتكلَّم بين السّلام والسّب ، يحمل على السّلام .
فيجب ردّه : ضرورة عدم انحصار الكلام الصّحيح ، أعني المؤثّر في خصوص السّلام ، فلو كان لجنس الكلام الصحيح أثر شرعي يترتّب عليه .
وامّا خصوص السّلام فلا يثبت به ، إلَّا بناء على اعتبار الأصل المثبت ، ولا بعد فيه ان لم نقل باعتبارها من باب التعبّد .
وكيف كان ، فما ذكره من تعميم المجرى بحيث يشمل ما لو تردّد بين اللغو والمؤثّر أمر ممكن ، قابل لأن يجعله الشّارع موردا لأصل الصحّة ، وليس القابل منحصرا بما ذكره المصنّف قدّس سرّه . وعلى هذا فالمتّبع هو دليل القاعدة ، فإن عمّ فهو ، وإلَّا

418

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست