نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 417
فإجراء أصالة الصحّة أنّما هو بعد إحراز تحقّق الإنشاء العرفي القابل لأن يكون ممضى في نظر الشّارع ، وذلك يتوقّف على كون المحلّ قابلًا للنّقل والانتقال ، فلو لم يعلم كون المحلّ قابلًا ، لا يعلم تحقّق أصل الإنشاء ، كما لا يخفى . هذا ولكن يمكن أن يقال إنّ مجرى أصل الصحّة أعمّ ممّا ذكره قدّس سرّه بحيث يشمل ما لو شكّ في كون الفعل الصّادر مجرّد الصّورة ، بحيث يصحّ سلب الاسم عنه حقيقة ، ولو قلنا بوضعه للأعمّ يكون لغوا ، أو كونه ممّا يترتّب عليه الأثر ؟ بيان ذلك : أنّ مجرى أصل الصحّة ليس مختصّا بأفعال المسلمين ، كما أشرنا إليه فيما سبق في طيّ بعض المسائل ، فكما لن يجري في فعل المسلم ، كذلك يجري في فعل غيره أيضا ، كيف وإلَّا للزم تقديم قول المسلم المدّعي لفساد العقد ، على الذّمي المدّعي لصحّته في صورة التّنازع ، وغير ذلك من الموارد ، مع أنّ المعلوم من طريقة العلماء خلافه . وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ المناط في الحمل على الصّحيح ، ليس كونه مسلما حتّى لا يقتضي ذلك إلَّا حمله على وجه مشروع ، بأن يقال إنّ تنزيه فعل المسلم عن الفساد من حيث أنّه مسلم لا يقتضي أزيد من ذلك ، ولعلّ المناط هو تنزيه فعل العاقل الشّاعر ممّا لا فائدة فيه ، حيث أنّ مقتضى عقله وشعوره أن لا يأتي بالفعل إلَّا لغرض صحيح ، وهو في كلّ فعل بحسب النّوع غالبا هو الغرض المنظور من ذلك الفعل ، وكونه لغرض آخر صحيح خلاف ظاهر الحال ، وهو كونه على وفق الغالب ، فكما يحمل اللفظ الصّادر منه على مدلوله الأوّلي بمقتضى ظاهر الحال ، حيث أنّ الظَّاهر من حاله في مقام بيان المقاصد ، وأنّ اللَّفظ أيضا منطبق على مقصوده ، واحتمال إرادة خلاف الظَّاهر ، لغرض من الأغراض ، لا يعتنى به عند العقلاء ، فكذا في أفعاله ، حيث أنّ ظاهر إيجاد الفعل لترتّب الغرض عليه ، فلو صدر منه فعل كصورة البيع مثلا ، وشكّ في أنّه قصد الإنشاء الحقيقي حتّى يكون بيعا ، أو لم يقصد إلَّا التلفّظ بهذا اللفظ لغرض من الأغراض ، يحمل على البيع الصّحيح ، إذ الغرض
417
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 417