responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 416


قوله : « ولو وجد المبيع تالفا . » [1] .
أقول : في العبارة مسامحة كما لا يخفى .
قوله : « فيما يكفي في قبضه التّخلية » [1] .
أقول : تقييده بخصوص هذه الموارد ، لعلَّه لكونه أظهر الموارد الَّتي يتحقّق فيها النّزاع وأغلبها ، وإلَّا فيمكن فرض النّزاع في غير هذه الصّورة فيما لو كان المبيع قبل البيع تحت يد المشتري وفي قبضة سلطنته ، ثم أوقع البيع عليها ، فاختلفا في أنّ المبيع الذي كان في يد المشتري ، هل تلف قبل إيقاع البيع أو بعده .
قوله : « وقد يتوهّم جريان أصالة صحّة البيع هنا . » [1] .
أقول : محصّل ما أفاده المصنّف قدّس سرّه أنّه يعتبر في جريان أصالة الصحّة قابليّة المحلّ للاتصاف بكلا الوصفين في حدّ ذاته ، وهذا يتوقّف على إحراز القدر المشترك الذي هو الموضوع للألفاظ عند الأعمّي ، فلو شكّ بعد إحراز المانع في اتّصافه بالصحّة والفساد ، فيحكم بالصحّة بمقتضى الأصل ، وهذا بخلاف ما لو لم يحرز الجامع بين الأمرين ، كما لو تردّد الكلام المسموع من متكلَّم بين كونه سلاما صحيحا أو سبّا ، لا يحكم بمقتضى أصل الصحّة بكونه سلاما صحيحا حتّى يجب ردّ جوابه ، حيث أنّ الجامع بين الصّحيح والفاسد من السّلام غير معلوم التّحقّق ، ضرورة أنّ السبّ لا يتّصف بكونه سلاما فاسدا حتّى يقتضي تنزيه فعله عن الفساد ، إثبات كونه سلاما صحيحا ، وهكذا فيما نحن فيه فان اتّصاف البيع بكونه صحيحا أو فاسدا فرع ثبوت أصل الموضوع وتحقّقه في الخارج على نحو يمكن أن يترتّب عليه الأثر ،



[1] كتاب المكاسب : 200 سطر 25 .
[1] كتاب المكاسب : 200 سطر 25 .
[1] كتاب المكاسب : 200 سطر 26 .

416

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست