نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 415
التحقّق في المقام ، وليس لنفس الضّرر حالة سابقة حتّى تستصحب ، فلا يجوز أن تثبت أحكام الضّرر لهذا العدم الاستصحابي ، وهذا ظاهر لا سترة فيه . اللهم إلَّا أن يقال : إنّ الضّرر من حيث هو عنوان من العناوين ، ليس واسطة في إثبات أحكام متعلَّقاتها ، فيكون موضوعا بنفسها لتلك الأحكام ، بل هو واسطة في الثّبوت ، بمعنى أنّ موضوعات الأحكام نفس المتعلَّقات من حيث هي ، وامّا عنوان الضّرر فهو أمر عامّ معرّف لتلك الأحكام ، ولذا علَّق الحكم عليه في ظواهر الأدلَّة ، وإلَّا فهو في الحقيقة آلة لملاحظة تلك الأدلَّة ، وعلى هذا فالخارج عن عموم وجوب الوفاء بالعقود ، العقود المشتملة على الضّرر بعناوينها الخاصّة ، لأنّها ضرر فيترتّب عليه أحكام الضّرر ، إذ المفروض أنّه لا حكم للضّرر من حيث هو ، بل الحكم مترتّب على متعلَّقاتها لأنّها ضرريّة ، فالضّرر محلّ لثبوت حكم متعلَّقاتها ، لا واسطة في إثباتها حتّى يكون نفس الضّرر موضوعا للأحكام ، فمتى أحرز المتعلَّقات الَّتي هي موضوعات الأحكام بالاستصحاب ، تترتّب الأحكام عليها من دون حاجة إلى إحراز الضّرر ، حتّى يكون الأصل بالنّسبة إليه مثبتا ، ولا ينافي إثبات الأحكام في مرحلة الظَّاهر الشكّ في تحقّق المناط ، إذ المدار في جريان الاستصحاب إحراز الموضوع دون المناط . كيف ولو أحرز المناط مثل الموضوع لا يعقل الشكّ بعد ، إذ بعد القطع بتحقّق المناط ، نقطع بثبوت الحكم ولو لم يكن له حالة سابقة . ومن المعلوم أنّ مناط الأحكام في جميع موارد الاستصحاب مشكوك التّحقق ، وعلمنا بأنّ مناط الحكم هو الضّرر ، غير مانع عن جريان الاستصحاب حال الشكّ في تحقّقه بعد إحراز الموضوع الذي أنيط به الحكم في الأدلَّة الشرعيّة ، كما لا يخفى . وممّا يقرّب هذا المعنى لحديث نفي الضّرر ، ملاحظة كونه حاكما على الأدلَّة ، وناظرا إليها ، إلَّا أنّه مع ذلك أيضا خلاف الظَّاهر .
415
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 415