نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 414
قوله قدّس سرّه : « فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه كما في المسألة السّابقة » [1] . أقول : إنّ جواز اجراء هذا الأصل في هذه الموارد لإثبات الخيار لا يخلو عن تأمّل ، لما عرفت من أنّ موضوع الخيار أنّما يتحقّق بعدم انطباق المدفوع لما وقع عليه العقد ، وهذا المعنى لا يثبت بأصالة عدم وصول الحقّ . وامّا أثر هذا الأصل ، انّما هو جواز المطالبة بحقّه ، وإلزامه بالخروج عن عهدته ، وهذا المعنى في حدّ ذاته أعمّ من خصوص الخيار . نعم ، ، يمكن أن يقال : إنّ مدرك الخيار في كثير من هذه ، أنّما هو دليل نفي الضّرر ، ولا شبهة في أنّ عدم وصول حقّ المشتري إليه ضرر عليه ، فإلزامه بهذه المعاملة المستلزم لعدم وصول حقّه إليه إلزام بالمعاملة الضرريّة ، منفيّة بحكم الشّارع ، فيثبت له الخيار ، كما هو الشأن في إثبات خيار الغبن وغيره من الموارد . ويرد عليه : أنّ الحكم انّما هو معلَّق على عنوان الضّرر ، وهو لا يحرز بالأصل المذكور ، لأنّ عدم وصول الحقّ من حيث هو ليس مصداقا للضّرر ، حتّى يترتّب عليه أحكامه ، لأنّ الضّرر ليس أمرا عدميّا محضا مع هذا العنوان ، بل له نحو وجود واعتبار في نظر العرف ، إذ هو بمعنى الخسارة ، وحصول المنفعة في المال مثلا ، وهذا نظير الإعسار أمر موجود خارجي بنحو من الاعتبار ، فلا يصحّ أن يكون العدم المحض مصداقا لهذا المفهوم . نعم ، هو ملازم للضّرر في الوجود الخارجي عقلا ، بعد ثبوت نفس الحقّ ، بحيث لا يكون السّالبة بانتفاء الموضوع ، كما لا يخفى ، وحينئذ نقول انّه لو أحرز العدم بالاستصحاب لا يترتّب عليه أحكام ذلك اللازم ، كما هو الشأن في جميع اللوازم العقليّة ، لأنّها منوطة بصدق الضّرر واقعا ، وهو مشكوك