responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 413


قوله : « ومن المعلوم أنّ عدم الانطباق هو الموافق للأصل » [1] .
أقول : إنّ عدم الانطباق ليس له حالة سابقة حتّى تستصحب .
قوله : « وكذا صحّة ما في التّذكرة . » [1] .
أقول : قد ظهر ما فيه ممّا مرّ ، فافهم .
قوله : « والظَّاهر أنّه لا يترتّب على شيء منهما الحكم بالجواز » [1] .
أقول : امّا أصالة عدم وقوع البيع حال السّمن ، فلا يثبت بها وقوع العقد بعد الهزال ، حتّى يثبت بها موضوع الخيار ، كما لا يخفى .
وامّا أصالة بقاء السّمن حال البيع ، فالظَّاهر أنّه لا مانع من إجرائها ، ضرورة صحّة إحراز أوصاف العين المرئيّة بالاستصحاب ، وإيقاع العقد عليها بتلك الأوصاف ، ومعلوم أنّ هذا العقد الواقع على المستصحب محكوم باللزوم ووجوب الوفاء ما لم يعلم تخلَّفها عن تلك الأوصاف ، فلا يرفع اليد عن اللزوم بمجرّد الشكّ في التّغيير ، واحتمل كونه بعد البيع ، لأنّه لا يمنع عن اجراء استصحاب بقاء الوصف حال البيع . ومن آثار بقاء الوصف حال البيع شرعا ، لزوم البيع الواقع في تلك الحال ، ولا يتوقّف موضوع اللزوم على إثبات أمر آخر وراء إحراز بقاء العين المرئيّة على تلك الأوصاف حال البيع ، فلا يكون هذا من الأصول المثبتة ، ولا يعارض هذا الأصل أصالة عدم وقوع البيع حال السّمن ، لما عرفت من أنّه لا أثر له شرعا ، فيبقى هذا الأصل سليما عن المعارض .



[1] كتاب المكاسب : 200 سطر 8 وفيه ( . هو المطابق للأصل ) .
[1] كتاب المكاسب : 200 سطر 9 .
[1] كتاب المكاسب : 200 سطر 20 .

413

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست