responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 412


قوله : « فحينئذ يرجع النّزاع إلى وقوعه على ما ينطبق على الشّيء الموجود حتّى يلزم الوفاء به وعدمه ، والأصل عدمه » [1] .
أقول : ما ذكره قدّس سرّه في هذا المقام حقّ مطابق لما أشرنا إليه ، إلَّا أنّ الأصل الذي ذكره أخيرا لا يثبت عنوان الخيار ، لأنّ سبب الخيار مركَّب من عدم وقوع العقد على ما ينطبق ، ووقوعه على ما لا ينطبق ، فنفي أحد جزئية بالأصل ، لا يثبت تمام العلَّة ، كما تقرّر في محلَّه .
وبتقرير آخر : أنّ أثر الأصل المزبور ليس إلَّا عدم لزوم العقد ، وهو أعمّ من ثبوت الخيار ، نعم ، يمكن دعوى خفاء الواسطة في المقام ، بدعوى أنّ العرف لا يفهمون من عدم لزوم العقد الواقع إلَّا كونه خياريّا .
وفيه : ما لا يخفى .
قوله قدّس سرّه : « والأصل مع المشتري . » [1] .
أقول : قد عرفت ما فيه فيما سبق .
قوله قدّس سرّه : « فان عدم وصول حقّه إليه يثبت موضوع خيار تخلَّف الوصف » [1] .
أقول : موضوع هذا الخيار أنّما هو مغايرة المدفوع للمبيع ، فلا يثبت بأصالة عدم دفع العوض إليه ، وامّا عدم وصول الحقّ ، ففيه كلام سنوضّحه عن قريب إن شاء اللَّه .



[1] كتاب المكاسب : 199 سطر 22 .
[1] كتاب المكاسب : 199 سطر 26 .
[1] كتاب المكاسب : 200 سطر 2 .

412

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست