responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 410


قوله قدّس سرّه : « والثّاني مع معارضته بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر » [1] .
أقول : وهذا الأصل ليس له أثر شرعيّ مجعول بلا واسطة ، فلا يصلح للمعارضة ، نعم ، يصحّ أن نمنع كلَّا من الأصلين إلَّا بناء على الأصل المثبت ، وعلى هذا الفرض فهما سيّان ، فيتعارضان .
توضيحه : أنّه إن أريد من أصالة عدم علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف ، أو غير هذا الوصف ، عدم علمه بالمبيع بوصف كونه مبيعا ، فليس له حالة سابقة حتى يستصحب ، لأنّ هذا نظير قولك الأصل عدم وقوع هذا العقد على الشيء المتّصف بهذا الوصف ، أو بغير هذا الوصف . ومعلوم أنّه ليس للمستصحب على هذا الفرض حالة سابقة .
وإن أريد منه عدم تعلَّق علمه بذات المبيع المتّصف بكونه سمينا مثلا ، مع قطع النّظر عن وقوع البيع عليه ، فلا يثبت به أنّ البيع واقع على غير السّمين مثلا ، إلَّا بناء على الأصل المثبت .
فإن قلت : من آثار الشّيء الغير المرئي بتلك الخصوصيّة أنّه لو وقع عليه البيع ، لكان خياريّا ، والمفروض صدور العقد في الخارج بالحسّ ، فليحكم بثبوت الخيار لكونه من لوازمه المجعولة .
قلت : ليس من آثار عدم الرّؤية ثبوت الخيار ، بل أثره أنّما هو عدم لزوم العقد لو وقع عليه ، وهو أعمّ من الفساد ، وكون العقد خياريّا يحتاج إلى سبب خاصّ ، والأصل عدمه .



[1] كتاب المكاسب : 199 سطر 13 .

410

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست